قول الله (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ) قال من لا تثق به.
49 عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن هذه الاية (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ) قال : كل من يشرب المسكر فهو سفيه.
50 عن على بن ابى حمزة عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن قول الله : (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ) قال : هم اليتامى ولا تعطوهم أموالهم حتى تعرفوا منهم الرشد ، قلت : فكيف يكون أموالهم أموالنا؟ فقال : إذا كانت أنت الوارث لهم.
51 في قرب الاسناد للحميري هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة بن زياد قال سمعت أبا الحسن عليه السّلام يقول لأبيه يا أبه ان فلانا يريد اليمن أفلا أزوده بضاعة يشترى بها عصب اليمن؟ (1) فقال ، له يا بنى لا تفعل قال ولم قال فانها إذا ذهبت لم توجر عليها ولم يخلف عليك لان الله تبارك وتعالى يقول : (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِياماً) فأي سفيه أسفه بعد النساء من شارب الخمر.
52 في من لا يحضره الفقيه روى السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه (ع) قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : المرأة لا يوصى إليها ، لان الله عزوجل يقول : (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ).
53 وفي خبر آخر سئل أبو جعفر عليه السّلام عن قول الله عزوجل : (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ) قال : لا تؤتوها شراب الخمر ولا النساء ، ثم قال : واى سفيه أسفه من شارب الخمر.
54 في مجمع البيان اختلف في المعنى بالسفهاء على أقوال أحدها انهم النساء والصبيان رواه ابو الجارود عن ابى جعفر عليه السّلام وثالثها انه عام في كل سفيه من صبي أو مجنون أو محجور عليه للتبذير وقريب منه ما روى عن ابى عبد الله (ع) انه قال : ان السفيه شارب الخمر ، ومن جرى مجراه. وقيل : عنى بقوله أموالكم أموالهم. وقد روى انه سئل الصادق (ع) عن هذا فقيل : كيف يكون أموالهم أموالنا؟ فقال : إذا كنت أنت الوارث له.
55 في أصول الكافي على بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن حماد
__________________
(1) العصب : ضرب من البرود.




