وصفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن العبد يتزوج أربع حرائر؟ قال : لا ولكن يتزوج حرتين وان شاء أربع إماء.
40 في عيون الاخبار في باب ما كتب به الرضا عليه السّلام الى محمد بن سنان في جواب مسائله في العلل : وعلة تزويج الرجل اربع نسوة وتحريم أن تزوج المراة أكثر من واحد ، لان الرجل إذا تزوج أربع نسوة كان الولد منسوبا اليه ، والمرأة لو كان لها زوجان أو أكثر من ذلك لم يعرف الولد لمن هو ، إذ هم مشتركون في نكاحها وفي ذلك فساد الأنساب والمواريث والمعارف ، وعلة تزويج العبد اثنتين لا أكثر منه لأنه نصف رجل حرفي الطلاق والنكاح لا يملك له نفسه ولا له مال ، انما ينفق عليه مولاه وليكون ذلك فرقا بينه وبين الحر ، وليكون أقل لاشتغاله عن خدمة مواليه.
41 في مجمع البيان (وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً) اختلف فيمن خوطب بقوله (وَآتُوا النِّساءَ) فقيل هم الأولياء ، لان الرجل منهم كان إذا زوج امة أخذ صداقها دونها فنهاهم الله عن ذلك وهو المروي عن الباقر عليه السّلام رواه أبو الجارود عنه.
42 في عيون الاخبار في باب ما كتب به الرضا عليه السّلام الى محمد بن سنان في جواب مسائله وعلة المهر ووجوبه على الرجل ولا يجب على النساء ان يعطين أزواجهن ، لان على الرجل مؤنة المرأة لان المرأة بايعة نفسها والرجل مشترى ، ولا يكون البيع الا بثمن ولا الشراء بغير إعطاء الثمن مع ان النساء محظورات عن التعامل والمتجر (1) مع علل كثيرة.
43 في كتاب علل الشرائع وروى في خبر آخر أن الصادق عليه السّلام قال انما صار الصداق على الرجل دون المرأة وان كان فعلهما واحدا ، فان الرجل إذا قضى حاجته منها قام عنها ولم ينتظر فراغها فصار الصداق عليه دونها لذلك.
44 في الكافي عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : جعلت فداك امرأة
__________________
(1) هذا هو الظاهر الموافق للمصدر ورواية علل الشرائع لكنت في الأصل «والمجيء» مكان ، والمتجر».




