266 وباسناده الى معاوية بن عمار في دعاء الولد قال : افض عليك دلوا من ماء زمزم ، ثم ادخل البيت فاذا قمت على باب البيت فخذ بحلقة الباب ثم قل اللهم ان البيت بيتك والعبد عبدك ، وقد قلت : (وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً) فآمنى من عذابك وأجرنى من سخطك والحديثان أيضا طويلان أخذنا منهما موضع الحاجة
267 على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السّلام قال : من دخل الحرم من الناس مستجيرا به فهو آمن به من سخط الله ، ومن دخله من الوحش والطير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم.
268 على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال سألته عن قول الله عزوجل : (وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً) قال إذا أحدث العبد في غير الحرم جناية ثم فر الى الحرم لم يسع لأحد ان يأخذه في الحرم ، ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم : فانه إذا فعل ذلك به يوشك ان يخرج فيؤخذ ، وإذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم ، لأنه لم يدع للحرم حرمة.
269 وباسناده الى على بن ابى حمزة عن أبى عبد الله عليه السّلام قال سألته عن قول الله عزوجل : (وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً) قال : ان سرق سارق بغير مكة أو جنى جناية على نفسه ففر الى مكة لم يؤخذ ما دام في الحرم حتى يخرج منه ، ولكن يمنع من السوق فلا يبايع ، ولا يجالس حتى يخرج منه فيؤخذ ، وان أحدث في الحرم ذلك الحدث أخذ فيه.
270 في كتاب علل الشرائع حدثنا ابى رضى الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه السّلام انه سئل عن طير أهلي اقبل فدخل الحرم؟ قال : لا يمس ، لان الله عزوجل يقول («وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً).
271 حدثنا محمد بن الحسن قال : حدثنا الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة وحماد عن معاوية قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن طير أهلى




