ابن ابى عاصم قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : اربعة لا تستجاب لهم دعوة ، أحدهم رجل كان له مال فأدانه بغير بينة ، يقول الله عزوجل ألم آمرك بالشهادة؟.
1197 عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن على عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال من ذهب حقه على غير بينة لم يوجر. محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام مثله.
1198 في تهذيب الأحكام سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد وعلى بن حديد عن على بن النعمان عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السّلام قال سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهن إذا كانت المرأة منكرة ، فقال لا بأس به الى قوله وكان أمير المؤمنين عليه السّلام يجيز شهادة امرأتين في النكاح عند الإنكار ، ولا يجيز في الطلاق الا شاهدين عدلين ، قلت فانى ذكر الله تعالى قوله (فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ)؟ فقال ذلك في الدين إذا لم يكن رجلان فرجل وامرأتان ، ورجل وأحد ويمين المدعى إذا لم يكن امرأتان قضى بذلك رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وأمير المؤمنين عليه السّلام بعده عندكم.
1199 في الكافي عن أحمد بن أبي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السّلام في قول الله عزوجل (وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا) قال لا ينبغي لأحد إذا دعا الى شهادة يشهد عليها أن يقول لا أشهد لكم.
1200 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن ابى عبد الله عليه السّلام مثله وقال فذلك قبل الكتاب.
1201 عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابى الحسن عليه السّلام في قوله عزوجل : (وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا) فقال إذا دعاك الرجل تشهد له على دين أو حق لم ينبغ لك أن تقاعس عنه. (1)
1202 على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن هشام بن سالم عن ابى عبد الله عليه السّلام في قول الله عزوجل (وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا) قال قبل الشهادة.
__________________
(1) تقاعس عن الأمر : تأخر ولم يتقدم فيه.




