قد بقي من عمرى خمسون سنة ، قال : فأين الخمسون التي جعلتها لابنك داود ، قال : فاما ان يكون نسيها أو أنكرها فنزل جبرئيل وميكائيل عليهما السّلام فشهدا عليه وقبضه ملك الموت ، فقال ابو عبد الله عليه السّلام كان أول صك كتب في الدنيا. وفيه في حديث آخر طويل نحوه غير ان فيه ان عمر داود كان أربعين سنة فزاده آدم ستين تمام المائة.
1192 في تفسير العياشي عن ابن سنان قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : متى يدفع الى الغلام ماله؟ قال : إذا بلغ وأونس منه رشد ولم يكن سفيها أو ضعيفا قال : قلت وما السفيه والضعيف؟ قال : السفيه شارب الخمر ، والضعيف الذي يأخذ واحدا باثنين
1193 في تهذيب الأحكام على بن الحسن عن احمد ومحمد إبني الحسن عن أبيهما عن أحمد بن عمر الحلبي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سأله ابى وانا حاضر عن قول الله عزوجل. (حَتَّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ) قال : الاحتلام قال. فقال. يحتلم في ست عشرة وسبع عشرة سنة ونحوها فقال إذا أتت عليه ثلث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات وجاز امره ، الا ان يكون سفيها أو ضعيفا فقال : وما السفيه؟ فقال : الذي يشترى الدرهم بأضعافه ، فقال : وما الضعيف؟ قال. الأبله.
1194 في كتاب الخصال عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال سأله أبى وانا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره؟ قال حتى يبلغ أشده قال. وما أشده؟ قال : احتلامه قال قلت. قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقل أو أكثر ولم يحتلم؟ قال إذا بلغ وكتب عليه الشيء جاز امره الا ان يكون سفيها أو ضعيفا. قال عز من قائل (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ).
1195 في الكافي أحمد بن محمد العاصمي عن على بن الحسن التيمي عن ابن بقاح عن أبى عبد الله المؤمن عن عمار بن ابى عاصم قال : قال ابو عبد الله عليه السّلام. اربعة لا يستجاب لهم ، فذكر الرابع رجل كان له مال فأدانه بغير بينة فيقول الله عزوجل : ألم آمرك بالشهادة؟.
1196 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن على بن الحكم عن عمران




