مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَفْسِيرُ نُورِ الثَّقَلَيْنِ - الْجُزْءُ 1 - عَلِيُّ بْنُ جُمُعَةَ الْحُوَيْزِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 297 من 787

1185 في مجمع البيان واختلف في حد الإعسار فروى عن أبي عبد الله عليه السّلام انه قال : إذا لم يقدر على ما يفضل عن قوته وقوت عياله على الاقتصاد ، واختلف في وجوب انظار المعسر على ثلثة أقوال : أحدها ، انه واجب في كل دين وهو المروي عن أبى جعفر وأبي عبد الله عليهما السّلام.

1186 في الكافي عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عليه السّلام عن الحسن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن عامر بن جذاعة قال : جاء رجل الى أبي عبد الله (ع) فقال ، يا با عبد الله قرض الى ميسرة فقال له أبو عبد الله عليه السّلام ، الى غلة تدرك؟ فقال الرجل ، لا والله قال ، فالى تجارة تؤب قال ، لا والله قال فالى عقدة (1) تباع فقال ، لا والله ، فقال أبو عبد الله عليه السّلام ، فأنت ممن جعل الله له في أموالنا حقا ، ثم دعا بكيس فيه دراهم فأدخل يده فيه فناوله منه قبضة.

1187 محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال ، من أراد ان يظله الله يوم لا ظل الا ظله قالها ثلثا فها به الناس ان يسألوه فقال ، فلينظر معسرا ، أو ليدع له من حقه.

1188 عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن على بن أسباط عن يعقوب بن سالم عن ابى عبد الله عليه السّلام قال ، خلوا سبيل المعسر كما خلاه الله.

1189 محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن على بن الحكم عن أبان ابن عثمان عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله عن أبي عبد الله عليه السّلام قال ، ان رسول الله صلّى الله عليه وآله قال في يوم حار وحنى كفه من أحب ان يستظل من فور جهنم؟ قالها ثلث مرات فقال الناس في كل مرة ، نحن يا رسول الله فقال من انظر غريما أو ترك لمعسر ثم قال لي ابو عبد الله عليه السّلام قال لي عبد الله بن كعب بن مالك ، ان ابى أخبرني انه لزم غريما له في المسجد فجاء رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فدخل بيته ونحن جالسان ثم خرج في الهاجرة (2)

__________________

(1) العقدة : الضيعة والعقار الذي اعتقد صاحبه ملكا اى اقتناه.

(2) الهاجرة : شدة الحر.

الصفحة 297 من 787