مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَفْسِيرُ نُورِ الثَّقَلَيْنِ - الْجُزْءُ 1 - عَلِيُّ بْنُ جُمُعَةَ الْحُوَيْزِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 295 من 787

درهم ربا أعظم عند الله من سبعين زنية بذات محرم في بيت الله الحرام وقال : الربا سبعون جزءا أيسره ان ينكح الرجل امه في بيت الله الحرام.

1178 في تفسير العياشي عن ابى عمرو الزبيري عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : ان التوبة مطهرة من دنس الخطيئة قال : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) الى قوله : (لا تَظْلِمُونَ) فهذا ما دعا الله اليه عباده من التوبة وأوعد عليها من ثوابه ، فمن خالف ما امره الله به من التوبة سخط الله عليه ، وكانت النار ولى به وأحق.

1179 في الكافي على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سئل عن الرجل يكون له دين الى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول : أنقدني كذا وكذا وأضع عنك بقيته ، أو يقول أنقدني بعضه وأمد لك في الأجل فيما بقي عليك؟ قال لا ارى به بأسا انه لم يزدد على رأس ماله قال الله عزوجل (فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) فيمن لا يحضره الفقيه وروى أبان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام مثل ما في الكافي.

1180 في الكافي احمد بن محمد عن الوشاء عن ابى المغرا عن الحلبي قال قال ابو عبد الله عليه السّلام لو ان رجلا ورث من أبيه مالا وقد عرف ان في ذلك المال ربا ولكن قد اختلط في التجارة بغير حلال كان حلالا طيبا فليأكله ، وان عرف منه شيئا انه ربا فليأخذ رأس ماله وليرد الربوا.

1180 في الكافي احمد بن محمد عن الوشاء عن ابى المغرا عن الحلبي قال قال ابو عبد الله عليه السّلام لو ان رجلا ورث من أبيه مالا وقد عرف ان في ذلك المال ربا ولكن قد اختلط في التجارة بغير حلال كان حلالا طيبا فليأكله ، وان عرف منه شيئا انه ربا فليأخذ رأس ماله وليرد الربوا.

1181 على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : أتى رجل ابى فقال : انى ورثت مالا وقد علمت ان صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربى ، وقد اعرف ان فيه ربا واستيقن ذلك ، وليس بطيب لي حلاله لحال علمي فيه ، وقد سألت فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز فقالوا : لا يحل اكله ، فقال ابو جعفر عليه السّلام : ان كنت تعلم فيه مالا معروفا ربا وتعرف اهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك ، وان كان مختلطا فكله هنيئا ، فان المال مالك واجتنب ما كان يصنع صاحبه.

1182 عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن يحيى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : صعد رسول الله صلّى الله عليه وآله المنبر

الصفحة 295 من 787