953 وفي رواية زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام قال الذي يخاف اللصوص يصلى إيماء على دابته.
954 في تفسير العياشي عن ابى بصير عن أبى جعفر عليه السّلام قال سألته عن قوله (مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ) قال منسوخة نسختها آية (يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) ونسختها آيات الميراث.
955 عن ابن ابى عمير عن معاوية بن عمار قال سألته عن قول الله عزوجل :
(وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ) قال : منسوخة وذكر كما سبق سواء.
956 في الكافي احمد بن محمد بن ابى نصر البزنطي عن عبد الكريم عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام في قول الله عزوجل : (وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) : قال متاعها بعد ما تنقضي عدتها (عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ) وكيف يتمتعها وهي في عدتها ترجوه ويرجوها ، ويحدث الله عزوجل بينهما ما يشاء ، وقال : إذا كان الرجل موسعا عليه متع امرأته بالعبد والامة والمقتر يمتع بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم. وان الحسن بن على عليهما السّلام متع امرأة له بأمة ولم يطلق امرأة الا متعها.
957 حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان وعلى بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن سماعة جميعا عن أبي عبد الله عليه السّلام انه قال في قول الله عزوجل : (وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) قال : متاعها بعد ما تنقضي عدتها (عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ) قال : فكيف يمتعها في عدتها وهي ترجوه ويرجوها ويحدث الله ما يشاء اما ان الرجل الموسر يمتع المرأة بالعبد والامة ، ويمتع الفقير بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم ، وان الحسن بن على عليهما السّلام متع امرأة طلقها بامة ولم يكن يطلق امرأة الا متعها.
958 حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام مثله الا انه قال : وكان الحسن بن على عليهما السّلام يمتع نسائه بالامة.
959 عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابى نصر عن عبد الكريم عن ابى




