مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَفْسِيرُ نُورِ الثَّقَلَيْنِ - الْجُزْءُ 1 - عَلِيُّ بْنُ جُمُعَةَ الْحُوَيْزِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 235 من 787

925 صفوان عن ابن مسكان عن أبى بصير وعلى أبيه وعدة من أصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة جميعا عن أبى عبد الله عليه السّلام في قول الله عزوجل : (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) قال : هو الأب أو الأخ أو الرجل يوصى اليه ، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها فتجيز ، فاذا عفى فقد جاز.

926 في من لا يحضره الفقيه وفي خبر آخر يأخذ بعضا ويدع بعضا ، وليس له أن يدع كله.

927 في مجمع البيان (الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) قيل : هو الولي وهو المروي عن أبى جعفر وأبى عبد الله عليهما السّلام، وقيل : هو الزوج ورواه أصحابنا غير أن الاول أظهر وهو المذهب.

928 في من لا يحضره الفقيه وروى عن الحسن بن محبوب عن حماد الناب عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل تزوج امرأة على بستان له معروف وله غفلة كثيرة ، ثم مكث سنين لم يدخل بها ثم طلقها ، قال : ينظر الى ما صار اليه من غلة البستان من يوم تزوجها ، فيعطيها نصفه ويعطيها نصف البستان ، الا ان تعفو فتقبل ويصطلحان على شيء ترضى به منه ، فانه أقرب للتقوى.

929 في الكافي محمد عن أحمد بن محمد عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن نجية العطار قال : سافرت مع أبى جعفر عليه السّلام الى مكة فامر غلامه بشيء فخالفه الى غيره فقال ابو جعفر عليه السّلام : والله لأضربنك يا غلام ، قال فلم أره ضربه فقلت : جعلت فداك انك حلفت لتضربن غلامك فلم أرك ضربته؟ قال : أليس الله عزوجل يقول : (وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى).

930 عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد واحمد بن محمد عن ابن فضال عن معاوية بن وهب عن أبى عبد الله عليه السّلام قال : يأتى على الناس زمان عضوض (1) يعض

__________________

(1) زمن عضوض ، اى كلب صعب.

الصفحة 235 من 787