مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَفْسِيرُ نُورِ الثَّقَلَيْنِ - الْجُزْءُ 1 - عَلِيُّ بْنُ جُمُعَةَ الْحُوَيْزِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 234 من 787

يقيمه قلت : أرأيت ان قالت لا أجيز ما يصنع؟ قال : ليس لها ذلك أتجيز بيعه في مالها ولا تجيز هذا؟

920 عن اسحق بن عمار قال : سألت جعفر بن محمد عليهما السّلام عن قول الله : (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ) قال : المرأة تعفو عن نصف الصداق ، قلت : (أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) قال : أبوها إذا عفى جاز له وأخوها إذا كان يقيم بها وهو القائم عليها فهو بمنزلة الأب يجوز له ، وإذا كان الأخ لا يهتم بها ولا يقوم عليها لم يجز عليها امره.

921 عن رفاعة عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : (الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) وهو الولي الذي انكح يأخذ بعضا ويدع بعضا ، وليس له أن يدع كله.

922 في تهذيب الأحكام وروى أبن ابى عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبى عبد الله عليه السّلام انه قال : ومتى طلقها قبل الدخول بها فلأبيها ان يعفو عن بعض الصداق ويأخذ بعضا ، وليس له ان يدع كله وذلك قول الله عزوجل : (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) يعنى الأب والذي توكله المرأة أو توليه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

923 في الكافي على عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبى عبد الله عليه السّلام في رجل طلق امرأته قبل ان يدخل بها قال : عليه نصف المهر ان كان فرض لها شيئا وان لم يكن فرض لها فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من النساء قال : وقال في قول الله عزوجل. (أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) قال : هو الأب والأخ والرجل يوصى اليه والرجل يجوز أمره في مال المرأة فيبيع لها ويشترى فاذا عفى فقد جاز.

924 ابو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار وابو العباس محمد بن جعفر الرازي عن أيوب بن نوح وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السّلام قال : إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت وتتزوج ان شاءت من ساعتها ، وان فرض لها مهرا فلها نصف المهر ، وان لم يكن فرض لها مهرا فليمتعها.

الصفحة 234 من 787