912 وباسناده عن احمد بن محمد عن عبد الكريم عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا تمتع المختلعة.
913 على بن إبراهيم عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبى عبد الله عليه السّلام قال ، لا تمتع المختلعة.
914 في من لا يحضره الفقيه روى محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن أبى عبد الله عليه السّلام عليه السّلام قال : إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها ، وان لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ، وليس لها عدة : نتزوج من شاعت من ساعتها.
915 وفي رواية البزنطي ان متعة المطلقة فريضة وروى ان الغنى يمتع بدار أو خادم والوسط يمتع بثوب ، والفقير بدرهم أو خاتم ، وروى ان أدناه الخمار وشبهه.
916 في مجمع البيان (عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ) والمتعة خادم أو كسوة أو ورق وهو المروي عن الباقر والصادق عليهما السّلام، ثم اختلف في ذلك فقيل انما يجب المتعة للتي لم يسم لها صداق خاصة وهو المروي عن أبى جعفر وأبى عبد الله عليهما السّلاموقيل : المتعة لكل مطلقة سوى المطلقة المفروض لها إذا طلقت قبل الدخول فان لها نصف الصداق ولا متعة لها ، وقد رواه أصحابنا أيضا وذلك محمول على الاستحباب.
917 في تفسير العياشي عن اسامة بن حفص عن موسى بن جعفر عليه السّلام قال قلت له : سله عن رجل يتزوج المرأة ولم يسم لها مهرا؟ قال : لها الميراث وعليها العدة ولا مهر لها وقال : اما تقرأ ما قال الله في كتابه (إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ).
918 عن منصور بن حازم قال : قلت رجل تزوج امرأة وسمى لها صداقا ثم مات عنها ولم يدخل بها؟ قال : لها المهر كاملا ولها الميراث ، قلت : فإنهم رووا عنك ان لها نصف المهر؟ قال : لا يحفظون عنى انما ذاك المطلقة.
919 عن ابى بصير عن أبى عبد الله عليه السّلام في قول الله : (أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) قال : هو الأخ والأب والرجل يوصى اليه والذي يجوز امره في مال




