مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَفْسِيرُ نُورِ الثَّقَلَيْنِ - الْجُزْءُ 1 - عَلِيُّ بْنُ جُمُعَةَ الْحُوَيْزِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 229 من 787

892 في كتاب الخصال فيما علم أمير المؤمنين عليه السّلام أصحابه : وتوقوا على أولادكم من لبن البغي من النساء والمجنونة ، فان اللبن يعدي.

893 في كتاب علل الشرائع الى أبى خالد الهيثم عن أبى الحسن الثاني عليه السّلام حديث طويل يقول فيه عليه السّلام : واما ما شرط عليهن فقال : عدتهن (أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) يعنى إذا توفى عنها زوجها فأوجب عليها إذا أصيبت بزوجها وتوفى عنها مثل ما أوجب عليها في حياته إذا آلى منها وعلم ان غاية صبر المرأة اربعة أشهر في ترك الجماع ، فمن ، ثم أوجب عليها ولها.

894 وباسناده الى عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام لأي علة صار عدة المطلقة ثلثة أشهر وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا؟ قال : لان حرقة المطلقة تسكن في ثلثة أشهر ، وحرقة المتوفى عنها زوجها لا تسكن الا بعد أربعة أشهر وعشرا.

895 في تفسير العياشي عن أبى بكر الحضرمي عن أبى عبد الله عليه السّلام قال : لما نزلت هذه الاية : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) جئن النساء يخاصمن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وقلن لا نصبر ، فقال لهن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم كانت أحد يكن إذا مات زوجها أخذت بعرة فألقتها خلفها في دويرها (1) في خدرها ، ثم قعدت فاذا كان مثل ذلك اليوم من الحول أخذتها ففتتها ثم اكتحلت بها ، ثم تزوجت فوضع الله عنكن (2) ثمانية أشهر.

896 في الكافي حميد عن ابن سماعة عن محمد بن أبي حمزة عن ابى أيوب عن محمد بن مسلم قال : جاءت امرأة الى ابى عبد الله عليه السّلام تستفتيه في المبيت في غير بيتها وقد مات زوجها؟ فقال : ان أهل الجاهلية كان إذا مات زوج المرأة أحدت عليه امرأته اثنى عشر شهرا ، فلما بعث الله محمد صلّى الله عليه وآله وسلّم رحم ضعفهن فجعل عدتهن اربعة أشهر وعشرا وأنتن لا تصبرن على هذا

__________________

(1) كناية عن اعراضها عن الزوج.

(2) فت الشيء : كسره بالأصابع كسرا صغيرة.

الصفحة 229 من 787