قال : كانت المرأة منا يرتفع يدها الى زوجها إذا أراد مجامعتها فتقول : لا أدعك انى أخاف ان احمل على ولدي ويقول الرجل : لا أجامعك انى أخاف ان تعلقي فاقتل ولدي فنهى الله عزوجل ان تضار المرأة الرجل أو يضار الرجل المراة واما قوله : (وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ) فانه نهى ان يضار بالصبي أو تضار امه في رضاعه ، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين ، (فَإِنْ أَرادا فِصالاً عَنْ تَراضٍ مِنْهُما) قبل ذلك كان حسنا والفصال هو الفطام.
885 في تفسير العياشي عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السّلام قال : سألته عن قوله (وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ) قال : هو في النفقة ، على الوارث مثل ما على الوالد. عن جميل عن سوره عن ابى جعفر عليه السّلام مثله.
886 عن أبى الصباح قال : سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن قول الله : (وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ) قال لا ينبغي للوارث أن يضار المرأة فيقول لا أدع ولدها يأتيها ويضار ولدها ان كان لهم عنده شيء ، ولا ينبغي أن يقتر عليه.
887 في مجمع البيان (وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ) قيل على الوارث اى الباقي من أبويه وهو الصحيح عندنا
وقد روى أيضا في أخبارنا ان على الوارث كائنا من كان النفقة وهذا يوافق الظاهر.
888 في تفسير على بن إبراهيم قوله : (وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ) قال ؛ لا يضار المرأة التي لها ولد وقد توفى زوجها ، فلا يحل للوارث أن يضار أم الولد في النفقة فيضيق عليها.
889 في من لا يحضره الفقيه وقضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل توفى وترك صبيا واسترضع له ، ان أجر رضاع الصبى مما يرث من أبيه وامه.
890 في عيون الاخبار باسناده الى الرضا عليه السّلام : قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : لا تسترضع الحمقاء ولا العمشاء (1) فان اللبن يعدي.
891 وباسناده قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ليس للصبي لبن خير من لبن امه
__________________
(1) العمشاء : هي التي ضعف بصرها مع سيلان دمعها في أكثر الأوقات.




