880 في من لا يحضره الفقيه وروى العباس بن عامر القصباني عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السّلام في قول الله عزوجل : (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ) قال : ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية فاذا فطم (1) فالأب أحق به من الام ، فاذا مات الأب فالام أحق به من العصبة.
881 في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن اسمعيل والحسين بن سعيد جميعا عن محمد بن الفضيل عن أبى الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السّلام قال سألته عن قول الله عزوجل (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ) فقال : كانت المراضع مما يدفع إحديهن الرجل إذا أراد الجماع تقول. لا أدعك انى أخاف ان أحبل فأقتل ولدي هذا الذي أرضعه وكان الرجل تدعوه المرأة فيقول : أخاف ان أجامعك فاقتل ولدي فيدعها فلا يجامعها ، فنهى الله عزوجل عن ذلك أن يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل. على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام نحوه.
882 في مجمع البيان (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ) قيل معناه لا تضار والدة الزوج بولدها ولو قيل في ولدها لجاز في المعنى ، و
روى عن السيدين الباقر والصادق عليهما السّلام : لا تضار والدة بأن يترك جماعها خوف الحمل لأجل ولدها المرتضع ولا مولود له بولده اى لا تمنع نفسها من الأب خوف الحمل فيضر ذلك بالأب.
883 في الكافي محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن اسمعيل عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : إذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها ، وإذا وضعته أعطاها أجرها ولا يضارها الا ان يجد من هو أرخص اجرا منها ، فان هي رضيت بذلك الأجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه.
884 على عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال الحلبي المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحق بولدها ان ترضعه بما تقبله امرأة اخرى ان الله عزوجل يقول : (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ)
__________________
(1) فطم المرضع الرضيع : فصلته عن الرضا ع.




