مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَفْسِيرُ نُورِ الثَّقَلَيْنِ - الْجُزْءُ 1 - عَلِيُّ بْنُ جُمُعَةَ الْحُوَيْزِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 226 من 787

تدخل في مثل ما خرجت منه.

872 على بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته ثلثا ثم تمتع فيها رجل آخر هل تحل للأول؟ قال لا.

873 سهل عن احمد بن محمد عن مثنى عن ابى حاتم عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثم تزوج رجلا ولم يدخل بها؟ قال : لا حتى يذوق عسيلتها (1).

874 في عيون الاخبار في باب ما كتبه الرضا عليه السّلام للمأمون من محض الإسلام وشرايع الدين : وإذا طلقت المرأة للعدة ثلث مرات لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره.

875 وقال أمير المؤمنين عليه السّلام : اتقوا تزويج المطلقات ثلثا في موضع واحد ، فإنهن ذوات أزواج.

876 في كتاب الخصال عن الأعمش عن جعفر بن محمد عليهما السّلام قال : هذه شرايع الدين الى ان قال عليه السّلام وإذا طلقت المراة للعدة ثلاث مرات لم تحل للزوج حتى تنكح زوجا غيره ، وقد قال : اتقوا تزويج المطلقات ثلثا في موضع واحد فإنهن ذوات أزواج.

877 في من لا يحضره الفقيه وروى المفضل بن صالح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن قول الله عزوجل (وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا) قال : الرجل يطلق إذا كادت ان يخلو أجلها راجعها ثم طلقها ، يفعل ذلك ثلث مرات فنهى الله عزوجل.

878 وروى البزنطي عن عبد الكريم بن عمرو عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا ينبغي للرجل ان يطلق امرأته ثم يراجعها وليس له فيها حاجة ثم يطلقها ، فهذا الضرار الذي نهى الله عنه الا ان يطلق ثم يراجع وهو ينوى الإمساك.

879 في نهج البلاغة قال عليه السّلام من قرأ القرآن فمات فدخل النار فهو ممن كان يتخذ آيات الله هزوا.

__________________

(1) العسيلة تصغير العسلة وهي القطعة من العسل ، شبه لذة الجماع بذوق العسل وانما صغرت اشارة الى القدر الذي يحلل ولو بغيبوبة الحشفة : قاله في المجمع.

الصفحة 226 من 787