تحدث ، أو سكون غضبه ان كان ، وليكون ذلك تخويفا وتأديبا للنساء ، وزجرا لهن عن معصية أزواجهن.
867 في الكافي على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى انتقضت (انقضت ظ) عدتها ثم تزوجها رجل غيره ثم ان الرجل مات أو طلقها فراجعها الاول قال : هي عنده على تطليقتين تامتين.
868 محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن مهزيار قال : كتب عبد الله بن محمد الى ابى الحسن عليه السّلام روى بعض أصحابنا عن ابى عبد الله عليه السّلام في الرجل يطلق امرأته على الكتاب والسنة فتبين منه بواحدة ، فتزوج زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها فترجع الى زوجها الاول ، انها تكون عنده على تطليقتين وواحدة قد مضت ، فوقع عليه السّلام بخطه : صدقوا. وروى بعضهم انها تكون عنده على ثلث مستقبلات ، وان تلك التي طلقت ليست بشيء لأنها قد تزوجت زوجا غيره فوقع عليه السّلام بخطه : لا.
869 سهل عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن المثنى عن اسحق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فتزوجها عبد ثم طلقها هل يهدم الطلاق؟ قال : نعم لقول الله عزوجل في كتابه حتى تنكح زوجا غيره وقال هو أحد الأزواج. قال عز من قائل (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا)
870 في تفسير العياشي عن الحسن بن زياد قال : سألته عن رجل طلق امرأته فتزوجت بالمتعة أتحل لزوجها الاول قال : لا تحل له حتى يدخل في مثل الذي خرجت من عنده ، وذلك قوله : (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللهِ) والمتعة ليس فيها طلاق.
871 في الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابى نصر عن عبد الكريم عن الحسن الصيقل قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجها غيره ، وتزوجها رجل متعة ايحل له ان ينكحها؟ قال : لا حتى




