وفي شرح الإرشاد للشهيد الاول رحمه الله بعد قوله أو لم يحز لان الله تعالى يقول : (وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً).
862 في مجمع البيان (فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) قيل انه يجوز الزيادة على المهر والنقصان وقيل
المهر فقط ورووه عن على عليه السّلام.
863 في تفسير العياشي عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن المختلعة كيف يكون خلعها؟ فقال : لا يحل خلعها حتى تقول والله لا أبر لك قسما ، ولا أطيع لك امرا ولا وطين فراشك ولأدخلن عليك بغير اذنك ، فاذا هي قالت ذلك حل خلعها وحل له ما أخذ منها من مهرها وما زاد ، وهو قول الله : (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) وإذا فعل ذلك فقد بانت منه بتطليقة ، وهي أملك بنفسها ان شاءت نكحته وان شاءت فلا ، فان نكحته فهي عنده بثنتين. (1)
864 عن محمد بن محمد عن أبى جعفر عليه السّلام في قول الله تبارك وتعالى (تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَعْتَدُوها وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) فقال : ان الله غضب على الزاني فجعل له جلدة مأة ، فمن غضب عليه فزاد فانا الى الله منه برىء ، فذلك قوله : (تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَعْتَدُوها).
865 في عيون الاخبار حدثنا محمد بن إبراهيم بن اسحق الطالقاني (ره) قال :
حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني عن على بن الحسن بن على بن فضال عن أبيه قال : سألت الرضا عليه السّلام عن العلة التي من أجلها لا تحل المطلقة للعدة لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ، فقال : ان الله تبارك وتعالى انما اذن في الطلاق مرتين فقال عزوجل : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) يعنى في التطليقة الثالثة ، ولدخوله فيما كره الله عزوجل من الطلاق الثالث حرمها عليه (فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) ، لئلا يوقع الناس الاستخفاف بالطلاق ولا يضاروا النساء.
866 وفيه في باب ذكر ما كتب به الرضا عليه السّلام الى محمد بن سنان في جواب مسائله في العلل : وعلة الطلاق ثلاثا لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة الى الثلاث لرغبة
__________________
(1) وفي المصدر «على ثنتين» :




