عزوجل لها أن تتزوج.
857 في الكافي أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن جعفر أبو العباس الرزاز عن أيوب بن نوح وعلى بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن صفوان ابن يحيى عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام قال : طلاق السنة يطلقها تطليقة يعنى على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ، ثم يدعها حتى تمضى أقراؤها ، فاذا مضت أقراؤها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب ان شاءت نكحته وان شاءت فلا ، وان أراد ان يراجعها اشهد على رجعتها قبل ان تمضى أقراؤها فتكون عنده على التطليقة الماضية ، قال : وقال أبو بصير عن ابى عبد الله عليه السّلام : هو قول الله عزوجل (الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ).
858 على بن إبراهيم عن ابن ابى عمير عن أبان عن عبد الرحمن بن أعين قال :
سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : «إذا أراد الرجل ان يتزوج المرأة فليقل أقررت بالميثاق الذي أخذ الله» : (فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ).
859 في تفسير على بن إبراهيم قوله : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) قال : في الثالثة وهو طلاق السنة.
860 في عيون الاخبار باسناده الى الرضا عليه السّلام حديث طويل وفيه ان الله تبارك وتعالى انما اذن في الطلاق مرتين فقال عزوجل : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) يعنى في التطليقة الثالثة ، وستسمع لهذا زيادة إنشاء الله تعالى.
861 في تهذيب الأحكام احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن على ابن رئاب عن زرارة عن أبى عبد الله عليه السّلام انه قال : ولا يرجع الرجل فيما يهب لامراته ولا المرأة فيما تهب لزوجها حيز أو لم يحز (1) أليس الله تعالى يقول : (وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً) وقال : (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً) وهذا يدخل في الصداق والهبة ، وفي الكافي مثله سواء.
__________________
(1) وفي المصدر «حازا أو لم يحازا».




