846 على بن إبراهيم عن ابن ابى عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال : سمعت ربيعة الرأي يقول من رأيى ان الأقراء التي سمى الله عزوجل في القرآن انما هو الطهر فيما بين الحيضتين ، فقال : كذب لم يقله برأيه ولكنه انما بلغه عن على عليه السّلام فقلت له : أصلحك الله أكان على عليه السّلام يقول ذلك؟ فقال. نعم انما القروء الطهر يقري فيه الدم فيجمعه فاذا جاء المحيض دفقه.
847 على ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابى نصر جميعا عن جميل بن دراج عن زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام قال : القرء ما بين الحيضتين.
848 على عن أبيه عن ابن ابى عمير عن جميل عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام قال : القروء ما بين الحيضتين.
849 محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة عن زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام قال : الأقراء هي الاطهار :
850 سهل عن احمد عن عبد الكريم عن ابى بصير عن أبى عبد الله عليه السّلام قال عدة التي لم تحض والمستحاضة التي لا تطهر ثلثة أشهر وعدة التي تحيض وتستقيم حيضها ثلثة قروء والقرء جمع الدم بين الحيضتين :
851 في كتاب الخصال حدثنا ابى رضى الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله قال : حدثني احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن ابى نصر البزنطي عن جميل عن زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام قال : امر ان أيهما سبق إليهما بانت به المطلقة المسترابة التي تستريب الحيض ان مرت بها ثلثة أشهر بيض ليس بها دم بانت بها وان مرت بها ثلث حيض ليس بين الحيضتين ثلثة أشهر بانت بالحيض.
853 في تفسير على بن إبراهيم (وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) قال : لا يحل للمرأة ان تكتم حملها أو حيضها أو طهرها ، وقد فوض الله الى النساء ثلثة أشياء : الطهر والحيض والحبل.
853 في تفسير العياشي عن ابى بصير عن أبى عبد الله عليه السّلام في قوله :




