843 على عن أبيه عن حماد عن عيسى بن عمر بن أذينة عن بكير بن أعين وبريد بن معاوية عن ابى جعفر وابى عبد الله عليهما السّلام انهما قالا : إذا آلى الرجل ان لا يقرب امرأته ليس لها قول ولا حق في الاربعة الأشهر ، ولا اثم عليه في كفه عنها في الاربعة الأشهر ، فان مضت الاربعة الأشهر قبل ان يمسها فسكتت ورضيت فهو في حل وسعة ، فان رفعت أمرها قيل له : اما ان تفيء فتمسها واما أن تطلق وعزم الطلاق ان يخلى عنها ، فاذا حاضت وطهرت طلقها وهو أحق برجعتها ما لم تمض ثلثة قروء ، فهذا الإيلاء الذي أنزل الله تبارك وتعالى في كتابه وسنه رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم.
844 محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن اسمعيل عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل آلى امرأته بعد ما دخل بها؟ فقال : إذا مضت اربعة أشهر وقف وان كان بعد حين ، فان فاء فليس بشيء وهي امرأته وان عزم الطلاق فقد عزم ، وقال : الإيلاء ان يقول الرجل لامراته : والله لأغيظنك ولأسوءنك ثم يهجرها ولا يجامعها حتى تمضى اربعة أشهر : فاذا مضت اربعة أشهر فقد وقع الإيلاء ، وينبغي للإمام ان يجبره على ان يفيء أو يطلق ، فان فاء (فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) وهو قول الله تبارك وتعالى في كتابه. قال عز من قائل (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ).
845 في الكافي عنه عن صفوان عن موسى بن بكير عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام انى سمعت ربيعة الرأي (1) يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه ، وانما القروء ما بين الحيضتين وزغم انه انما أخذ ذلك برايه فقال ابو جعفر عليه السّلام : كذب لعمري ، ما قال ذلك برأيه ولكنه اخذه عن على عليه السّلام ، قال قلت : له وما قال فيها على عليه السّلام؟ قال كان يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انتقضت عدتها ولا سبيل له عليها ، وانما القروء ما بين الحيضتين ، وليس لها ان تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة.
__________________
(1) هو ربيعة بن عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأى ووجه تسمية بالرأى انه كان مستقلا في العمل بالرأى وترك السنة النبوية لأجل قول الصحابة وقد ورد في ذمه روايات كثيرة.




