802 محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : قيل لأبي عبد الله عليه السّلام انا ندخل على أخ لنا في بيت أيتام ومعهم خادم لهم ، فنقعد على بساطهم ونشرب من مائهم ويخدمنا خادمهم وربما طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا وفيه من طعامهم فما ترى في ذلك؟ فقال. ان كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس وان كان فيه ضرر فلا وقال عليه السّلام (بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ) فأنتم لا يخفى عليكم وقد قال الله عزوجل (وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ).
803 في تفسير العياشي عن ابى حمزة عن ابى جعفر عليه السّلام قال : جاء رجل الى النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم فقال : يا رسول الله ان أخي هلك وترك أيتاما ولهم ماشية فما يحل لي منها؟ فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم : ان كنت تليط حوضها وترد نادتها (1) ويقوم على رعيتها فاشرب من ألبانها غير مجتهد للحلب ولا ضار بالولد ، (وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ).
804 عن على عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن قول الله في اليتامى : (وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ) قال : يكون لهم التمر واللبن ، ويكون لك مثله على قدر ما يكفيك ويكفيهم ، ولا يخفى على الله المفسد من المصلح.
805 [عنه] عن عبد الله بن حجاج (2) عن ابى الحسن موسى عليه السّلام قال : قلت له : يكون لليتيم عندي الشيء وهو في حجري أنفق عليه منه وربما أصيب مما يكون له من الطعام وما يكون منى اليه أكثر؟ فقال : لا بأس بذلك (وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ).
806 في الكافي محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال : قال لي ابو الحسن الرضا عليه السّلام ، يا أبا محمد ما تقول في رجل يتزوج نصرانية على مسلمة؟ قلت جعلت فداك وما قولي بين يديك قال لتقولن فان ذلك
__________________
(1) لاط الحوض : مدره لئلا ينشف الماء. والنادية : النوق المتفرقة.
(2) وفي المصدر «عبد الرحمن بن الحجاج» بدل «عبد الله» وهو أخوه وكلاهما يرويان عن أبى الحسن موسى (ع)




