عن قول الله عزوجل : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ) الاية فما المنفعة (1) جعلت فداك فكتب كل ما قومر به فهو الميسر ، وكل مسكر حرام.
790 عن عامر بن السمط عن على بن الحسين عليهما السّلام قال ، الخمر من ستة أشياء التمر والزبيب والحنطة والشعير والعسل والذرة ،
791 في مجمع البيان الخمر وهي كل شراب مسكر مخالط للعقل مغط عليه ، وما أسكر كثيرة فقليله خمر ، هذا هو الظاهر في روايات أصحابنا.
792 في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن معمر بن خلاد عن ابى الحسن عليه السّلام قال : النرد والشطرنج والاربعة عشر (2) بمنزلة واحدة ، وكل ما قومر عليه فهو ميسر.
793 عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبى نجران عن مثنى الحناط عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السّلام قال قال : أمير المؤمنين عليه السّلام. الشطرنج والنرد هما الميسر ،
794 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن عبد الملك القمى قال : كنت أنا وإدريس أخى عند أبى عبد الله فقال إدريس : جعلنا الله فداك ما الميسر؟ فقال أبي عبد الله عليه السّلام هي الشطرنج قال ، فقلت. اما انهم (3) يقولون : انها النرد قال. والنرد أيضا.
795 على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن رجل عن أبى عبد الله عليه السّلام في قول الله عزوجل : (وَيَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ) قال : العفو الوسط.
796 في تفسير على بن إبراهيم قوله (وَيَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ) قال : لا إقتار ولا إسراف.
__________________
(1) كذا في النسخ وفي الوسائل (أبواب ما يكتسب به باب 102) «فما الميسر» عوض «فما المنقعة» ولعله الظاهر.
(2) قال الطريحي : لعل المراد بالأربعة عشر الصفان من النقر يوضع فيهما شيء يلعب فيه في كل صف سبع نقر محفورة فتلك أربعة عشر والله أعلم.
(3) هذا هو الظاهر الموافق لنسخ الكافي لكن في الأصل «عندهم» مكان «اما انهم».




