طاوس ، وروى ذلك في أخبارنا.
701 في الكافي على بن إبراهيم عن أبيه عن اسمعيل بن مرار عن يونس عن سماعة عن أبى عبد الله عليه السّلام قال : أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة ، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.
702 على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن ابن أذينة قال : قال ابو عبد الله عليه السّلام : من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له.
703 على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبى عبد الله عليه السّلام في قوله سبحانه وتعالى : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ) فقال : ان الله اشترط على الناس شرطا وشرط لهم شرطا ، قلت : فما الذي اشترط عليهم وما الذي شرطه لهم؟ فقال : اما الذي اشترط عليهم فانه قال : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ) واما ما شرط لهم فانه قال : (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى) قال : يرجع لا ذنب له ، قال : قلت له : أرأيت من ابتلى بالفسوق ما عليه؟ قال : لم يجعل الله له حدا يستغفر الله ويلبى ، قلت : فمن ابتلى بالجدال ما عليه؟ قال : إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه وعلى المخطئ بقرة.
704 على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير ومحمد بن اسمعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى وابن أبى عمير جميعا عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله كثيرا وقلة الكلام الا بخير ، فان من تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء لسانه الا من خير كما قال الله تعالى ، فان الله عزوجل يقول (فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ) والرفث الجماع والفسوق الكذب والسباب : والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله ، واعلم ان الرجل إذا حلف بثلثة أيمان ولاء في مقام واحد وهو محرم فقد جادل ، فعليه دم يهريقه ويتصدق به ، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدق به ، وقال وسألته عن الرجل يقول لعمري وبلى لعمري ، قال ليس هذا من الجدال ، انما الجدال لا والله وبلى والله.




