أبا جعفر (1) عليه السّلام في السنة التي حج فيها وذلك في سنة اثنتى عشرة ومأتين ، فقلت : جعلت فداك بأى شيء دخلت مكة مفردا أو متمتعا؟ فقال : متمتعا ، فقلت له : أيما أفضل ، المتمتع بالعمرة الى الحج أو من أفرد وساق الهدى؟ فقال : كان ابو جعفر عليه السّلام (2) يقول : المتمتع بالعمرة الى الحج أفضل من المفرد السايق للهدى ، وكان يقول ليس يدخل الحاج بشيء أفضل من المتعة.
695 في كتاب الخصال عن الأعمش عن جعفر بن محمد عليهما السّلام قال : هذه شرايع الدين الى ان قال عليه السّلام : لا يجوز القران والإفراد الا لمن كان اهله حاضري المسجد الحرام.
696 في الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن مثنى الحناط عن زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام قال : الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة ليس لأحد ان يحج فيما سواهن.
697 على بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن اسمعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن ابى عمير عن معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه السّلام في قول الله عزوجل (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَ) والفرض التلبية والاشعار والتقليد ، فأى ذلك فعل فقد فرض الحج ، ولا يفرض الحج الا في هذه الشهور التي قال الله عزوجل (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ) وهو شوال وذو القعدة وذو الحجة.
698 على بن إبراهيم باسناده قال أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.
699 في من لا يحضره الفقيه روى معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه السّلام قال (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ) شوال وذو القعدة وذو الحجة ، فمن أراد الحج وفر شعره إذا نظر الى هلال ذي القعدة ، ومن أراد العمرة وفر شعره شهرا.
700 في مجمع البيان وأشهر الحج عندنا شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة على ما روى عن ابى جعفر عليه السّلام ، وقيل هي شوال وذو القعدة وذو الحجة عن عطا والربيع و
__________________
(1) يعنى أبا جعفر الثاني عليه السّلام.
(2) يعنى أبا جعفر الاول عليه السّلام.




