يحضر الحج من قابل فعليه شاة ، ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاوز حتى يحضر الحج فليس عليه دم ، انما هي حجة مفردة وانما الأضحى على أهل الأمصار.
672 على بن إبراهيم عن أبيه رفعه في قوله تعالى : (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ) قال : كمالها كمال الاضحية.
673 في تهذيب الأحكام موسى بن القاسم عن محمد عن زكريا المؤمن عن عبد الرحمن بن عتبة عن عبد الله بن سليمان الصيرفي قال : قال ابو عبد الله عليه السّلام لسفيان الثوري : ما تقول في قول الله تعالى : (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ) اى شيء يعنى بكاملة؟ قال : سبعة وثلثة ، قال : ويختل ذا على ذي حجى ان سبعة وثلثة عشرة؟! قال : فأى شيء هو أصلحك الله؟ قال : انظر ، قال : لا علم لي فأى شيء هو أصلحك الله؟ قال : الكاملة كمالها كمال الاضحية ، سواء أتيت بها أو لم تأت فالاضحية تمامها كمال الاضحية.
674 أحمد بن محمد عن ابن أبى نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي يحتاج اليه ، فتسوى تلك الفضول مائة درهم ، يكون ممن يجب عليه [الهدى] (1) فقال : له بد من كرى ونفقه؟ قلت : له كراء وما يحتاج اليه بعد هذا الفضل من الكسوة قال : وأى شيء كسوة بمائة درهم؟ هذا ممن قال الله : (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ).
675 في الكافي بعض أصحابنا عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله الكرخي قال : قلت للرضا عليه السّلام : المتمتع يقدم وليس معه هدى أيصوم ما لم يجب عليه؟ قال : يصبر الى يوم النحر ، فان لم يصب فهو ممن لم يجده.
676 عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن على الوشاء عن أبان عن الحسين بن زيد عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : السبعة الأيام والثلاثة الأيام في الحج لا تفرق ، انما هي بمنزلة الثلاثة الأيام في اليمين.
__________________
(1) ما بين المعقفتين غير موجود في المصدر.




