في وجوه الصوم وفيه يقول عليه السّلام : وصيام أذى حلق الرأس واجب ، قال الله عزوجل. (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) فصاحبها فيها بالخيار. فان صام صام ثلثا ، وصوم دم المتعة واجب لمن لم يجد الهدى ، قال الله عزوجل : («فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ) ثلثة (أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ).
668 في كتاب علل الشرائع في العلل التي ذكر الفضل بن شاذان انه سمعها من الرضا عليه السّلام «فان قال» : فلم أمروا بالتمتع في الحج؟ «قيل» (ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ) ، لان يسلم الناس من إحرامهم ، ولا يطول ذلك عليهم فيدخل عليهم الفساد ، وأن يكون الحج والعمرة واجبين جميعا فلا تعطل العمرة وتبطل ، ولان يكون الحج مفردا من العمرة ، ويكون بينهما فصل وتمييز ، وان لا يكون الطواف بالبيت محظورا لان المحرم إذا طاف بالبيت قد أحل الا لعلة ، فلو لا التمتع لم يكن للحاج ان يطوف ، لأنه إذا طاف أحل وفسد إحرامه ويخرج منه قبل أداء الحج ولان يجب على الناس الهدى والكفارة فيذبحون وينحرون ويتقربون الى الله جل جلاله ، فلا تبطل هراقة الدماء والصدقة على المساكين.
669 ابى (ره) قال : حدثنا على بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن على الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : ان الحج متصل بالعمرة لان الله عزوجل يقول : (فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) فليس ينبغي لأحد الا أن يتمتع لان الله عزوجل أنزل ذلك في كتابه وسنة رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم.
670 في الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد واحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السّلام في قول الله تعالى : (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) قال : شاة.
671 محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سعيد الأعرج قال : قال ابو عبد الله عليه السّلام : من تمتع في أشهر الحج ثم اقام بمكة حتى




