ما يخرج فأراد الرجوع رجع الى اهله ونحر بدنة. أو اقام مكانه حتى يبرأ إذا كان في عمرة : وإذا برأ فعليه العمرة واجبة ، وان كان عليه الحج رجع أو اقام ففاته الحج فان عليه الحج من قابل ، فان الحسين بن على صلوات الله عليه خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ عليا عليه السّلام ذلك وهو في المدينة ، فخرج في طلبه فأدركه بالسقيا وهو مريض بها ، فقال : يا بنى ما تشتكي؟ فقال : اشتكى رأسى فدعا على عليه السّلام ببدنة فنحرها وحلق رأسه ورده الى المدينة ، فلما برأ من وجعه اعتمر ، قلت : أرأيت حين برىء من وجعه قبل ان يخرج الى العمرة حل له النساء؟ قال : لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، قلت :فما بال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم حين رجع من الحديبية حلت له النساء ولم يطف بالبيت؟ قال : ليسا سواء كان النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم مصدودا والحسين (ع) محصورا.
655 عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد وسهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام قال : إذا أحصر الرجل بعث بهديه ، فاذا أفاق ووجد من نفسه خفة فليمض ان ظن انه يدرك الناس ، فان قدم مكة قبل ان ينحر الهدى فليقم على إحرامه حتى يفرغ من جميع المناسك. ولينحر هديه ولا شيء عليه ، وان قدم مكة وقد نحر هديه فان عليه الحج من قابل أو العمرة قلت : فان مات وهو محرم قبل ان ينتهى الى مكة؟ قال : يحج عنه ان كانت حجة الإسلام ، ويعتمر انما هو شيء عليه.
656 على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام انه قال في المحصور ولم يسق الهدى ، قال : ينسك ويرجع ، فان لم يجد ثمن هدى صام.
657 عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابى نصر عن مثنى عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فاذاه رأسه قبل ان ينحر هديه فانه يذبح شاة في المكان الذي أحصر فيه أو يصوم أو يتصدق ، والصوم ثلثة أيام والصدقة على ستة مساكين نصف صاع لكل مسكين.
658 سهل عن ابن ابى نصر عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال ، سألته عن الرجل يشترط




