تعالى يقول (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) وانما نزلت العمرة بالمدينة.
650 في الكافي محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان عن جابر عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : تمام الحج لقاء الامام.
651 على بن إبراهيم عن أبيه عن أبن ابى عمير ومحمد بن اسمعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى وابن ابى عمير جميعا عن معاوية بن عمار قال قال : أبو عبد الله عليه السّلام : إذا أحرمت فعليك بتقوى الله و (ذَكَرَ اللهَ كَثِيراً) ، وقلة الكلام الا بخير فان من تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء لسانه الا من خير ، كما قال الله تعالى ، فان الله عزوجل يقول : (فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِ) (الحديث).
652 في عيون الاخبار باسناده الى اسمعيل بن مهران عن جعفر بن محمد (ع) قال : إذا حج أحدكم فليختم حجه بزيارتنا لان ذلك من تمام الحج. قال عز من قائل (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ)
653 في الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أبن ابى نصر عن داود بن سرحان عن عبد الله بن فرقد عن حمران عن أبى جعفر (ع) قال : ان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم حين صد بالحديبية قصر وأحل ونحر ، ثم انصرف منها ولم يجب عليه الحلق ، حتى يقضى النسك ، فاما المحصور فانما يكون عليه التقصير.
654 على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير ومحمد بن اسمعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابى عمير وصفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال : سمعته يقول المحصور غير المصدود ، المحصور المريض ، والمصدود الذي يصده المشركون كما ردوا رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وأصحابه ، ليس من مرض ، والمصدود تحل له النساء ، والمحصور لا تحل له النساء ، قال : وسألته عن رجل أحصر فبعث بالهدى؟ قال : يواعد أصحابه ميعادا ان كان في الحج فمحل الهدى يوم النحر ، فاذا كان يوم النحر فليقصر من رأسه ولا يجب عليه الحلق حتى يقضى المناسك ، وان كان في عمرة فلينظر مقدار دخول أصحابه مكة ، والساعة التي يعدهم فيها ، فاذا كان تلك الساعة قصر وأحل ، وان كان مرض في الطريق بعد




