قلت : وما هو قال : أدنى ما يكون ثلث لثلث.
527 في كتاب الاحتجاج للطبرسي (ره) عن الزهرا عليها السّلام حديث طويل تقول فيه للقوم وقد منعوها ما منعوها وقال : (أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ) وقال : (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) وقال (إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) وزعمتم ان لا حظ لي ولا أرث من ابى ولا رحم بيننا أفخصكم الله بآية اخرج منها ابى صلّى الله عليه وآله؟
528 في تفسير العياشي عن ابن مسكان عن ابى بصير عن أحدهما عليهما السّلام قوله (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ) قال ، هي منسوخة نسختها آية الفرائض التي هي المواريث ، «فمن بدله» يعنى بذلك الوصي.
529 في مجمع البيان روى أصحابنا عن ابى جعفر عليه السّلام انه سئل هل يجوز الوصية للوارث فقال : نعم ، وتلا هذه الاية.
530 وروى السكوني عن أبي عبد الله عن أبيه عن على بن أبي طالب عليه السّلام قال : من لم يوص عند موته لذي قرابته ممن لا يرث فقد ختم عمله بمعصيته.
531 وفيه اختلف في المقدار الذي تجب الوصية عنده ، قال ابن عباس ثمانمائة درهم وروى عن على عليه السّلام انه دخل مولى له في مرضه ، وله سبعمائة درهم أو ستمائة فقال : ألا اوصى؟ فقال : لا انما قال الله سبحانه (إِنْ تَرَكَ خَيْراً) وليس لك كثير مال ، وهذا هو المأخوذ به عندنا.
532 في الكافي على بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل أوصى بما له في سبيل الله؟ فقال أعطه لمن أوصى به له وان كان يهوديا أو نصرانيا ، ان الله تعالى يقول : (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ).
533 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن على بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام في رجل أوصى بما له في سبيل الله؟ قال : أعطه لمن أوصى به له وان كان يهوديا أو نصرانيا ان الله تبارك وتعالى يقول : «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ




