514 عن سماعة بن مهران عن أبى عبد الله عليه السّلام في قوله : (الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى) فقال : لا يقتل حر بعبد ، ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم دية العبد وان قتل رجل امرأة فأراد أولياء المقتول أن يقتلوا أدوا نصف ديته الى أهل الرجل.
515 في تهذيب الأحكام صفوان عن ابن مسكان عن أبى بصير عن أحدهما عليه السّلام قال : قلت قول الله تعالى : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى) قال : لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم ثمن العبد.
516 في مجمع البيان نفس المرأة لا تساوى نفس الرجل ، بل هي على النصف منها ، فيجب إذا أخذت النفس الكاملة ان يرد فضل ما بينهما وكذلك رواه الطبري في تفسيره عن على عليه السّلام.
517 وفيه قال الصادق عليه السّلام : لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم دية العبد.
518 في الكافي على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن قول الله عزوجل (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ) قال : ينبغي للذي له الحق أن لا يعسر أخاه إذا كان قد صالحه على دية ، وينبغي للذي عليه الحق ان لا يمطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه ويؤدى اليه بإحسان.
519 محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن على بن أبى حمزة عن ابى بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن قول الله عزوجل : (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ) قال : هو الرجل يقبل الدية فينبغي للطالب أن يرفق به ولا يعسره وينبغي للمطلوب أن يؤدى اليه بإحسان ولا يمطله إذا قدر.
520 احمد بن محمد بن ابى نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن ابى عبد الله في قول الله عزوجل : (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ)




