إسناده « قال : إذا أكلته تقول : « اللّهُمَّ رَبَّ هذِهِ التُربَةِ المُبارَكَةِ ، وَرَبَّ هذا الْوَصيِّ الَّذِي وارَتْه (1) ، صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ ، وَاجْعَلْهُ عَلَماً نافِعاً ، ورِزْقاً واسعِاً ، وَشِفاءً مِنْ كُلِّ داءٍ » ».
3 حدَّثني الحسن بن عبدالله بن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عَطيّة ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليه السّلام « قال : إذا أخذتَ مِن تُربة المظْلوم وَوَضعتَها في فيكَ فقلْ :
« اللّهُمَّ إنّي أسْأَلُكَ بِحَقِّ هذِهِ التُربَةِ ، وَبحقِّ المَلَكِ الَّذي قَبَضَها ، وَالنَّبيِّ الَّذِي حَصَّنَها (2) ، وَالإمامِ الَّذِي حُلَّ فيها ، أنْ تُصَلّي عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَأنْ تَجعَل لي فيها شِفاءً نافِعاً ، وَرِزْقاً واسِعاً ، وَأماناً مِنْ كُلِّ خَوْفٍ وَداءٍ ».
فإنّه إذا قال ذلك وَهَبَ الله له العافية وشفاه ».
الباب الخامس والتّسعون
( إنَّ الطّين كلّه حَرامٌ إلاّ طين قبر الحسين عليه السلام فإنَّه شِفاءٌ )
1 حدَّثني محمّد بن يعقوبَ ؛ وجماعةٌ مشايخي ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمدَ بن محمّد بن عيسى ، عن أبي يحيى الواسطيّ ، عن رَجل عن أبي عبدالله عليه السّلام « قال : الطّين كلّه حَرامٌ ، كلحم الخِنزير ، ومَن أكله ثمَّ مات مِنه لم اُصلِّ عليه ، إلاّ طين قبر الحسين عليه السّلام ، فإنّ فيه شِفاء من كلِّ داءٍ ، ومَن أكله بشهوةٍ لم يَكن فيه شِفاءٌ » (3).
2 حدَّثني محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن الحسن الصّفّار ، عن عَبّاد بن سليمان ، عن سعد بن سعد « قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الطّين ، قال : فقال : أكل الطّين حَرامٌ مثل المِيتة والدَّم ولحم الخِنزير إلاّ طين قبر الحسين عليه السّلام ، فإنّ فيه
__________________
1 واراه مُواراة : أُخفاه. أي وارته التّربة.
2 في بعض النّسخ : « حضنها » بالضّاد المعجمة.
3 جاء الخبر في الكافي بتفاوت يسير ، راجع ج 6 ص 265 ح 1.




