الباب الثّاني والتّسعون
( إنّ طين قبر الحسين عليه السلام شفاء وأمان )
1 حدَّثني أبي ؛ وجماعة رحمهم الله عن سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن عيسى عن رَجل « قال : بعث إليّ أبو الحسن الرّضا عليه السّلام من خراسان ثياب رِزَم (1) وكان بين ذلك طِينٌ ، فقلت للرَّسول : ما هذا؟ قال : طين قبر الحسين عليه السّلام ؛ ما كان يوجِّه شيئاً من الثِّياب ولا غيره إلاّ ويجعل فيه الطِّين ، وكان يقول : هو أمانٌ بإذنِ الله » (2).
2 حدَّثني محمّد بن جعفر الرَّزَّاز ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن موسى بن سَعدانَ ، عن عبدالله بن القاسم ، عن الحسين بن أبي العلاء « قال : سمعتُ أبا عبدالله عليه السّلام يقول : حنّكوا أولادَكم بتربة الحسين عليه السّلام فإنّه أمان ».
3 حدَّثني أبي رحمه الله عن سعد بن عبدالله ، عن أيّوب بن نوح ، عن عبدالله بن المغِيرة قال : حدَّثنا أبو اليَسَع « قال : سأل رَجلٌ أبا عبدالله عليه السّلام وأنا أسمع قال : آخُذُ من طِين قبر الحسين ويكون عندي أطلبُ بَرَكته؟ قال : لا بأس بذلك ».
4 وعنه ، عن سعد ، عن أحمدَ بن محمّد بن عيسى ، عن العبّاس بن موسى الورَّاق ، عن يونس ، عن عيسى بن سُليمان ، عن محمّد بن زياد ، عن عمّته « قالت : سَمعت أبا عبدالله عليه السّلام يقول : إنَّ في طِين الحائر الَّذي فيه الحسين عليه السّلام شِفاءً مِن كلِّ داءٍ وأماناً من كلِّ خوف ».
____________
1 الرِّزْمَة بالكسر : ما شُدّ في ثوبٍ واحدٍ ، جمعها رِزَم. والخبر مذكور في التّهذيب مع زيادة ، وفيه : « بعث إليَّ أبو الحسن عليه السلام رزم ثياب ». ( راجع التّهذيب ج 8 باب أحكام الطّلاق ح 39 ).
2 قال العلاّمة المجلسيّ رحمه الله : يدلّ الخبر على استحباب جعل التّربة بين الأمتعة لحفظها ، وأنّه لا ينافي احترامها. ( ملاذ الأخيار ).




