أَكْثَرُ مِنْ ثُلُثَيِ النَّاسِ (1).
63 عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّكَاةِ لِمَنْ يَصْلُحُ أَنْ يَأْخُذَهَا فَقَالَ : هِيَ لِلَّذِينَ قَالَ اللهُ فِي كِتَابِهِ : (لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ) وَقَدْ تَحِلُّ الزَّكَاةُ لِصَاحِبِ ثَلَاثِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَتَحْرُمُ عَلَى صَاحِبِ خَمْسِينَ دِرْهَماً فَقُلْتُ لَهُ : وَكَيْفَ يَكُونُ هَذَا قَالَ : إِذَا كَانَ صَاحِبُ الثَّلَاثِمِائَةِ دِرْهَمٍ لَهُ مُخْتَارٌ [عِيَالٌ] كَثِيرٌ فَلَوْ قَسَمَهَا بَيْنَهُمْ لَمْ يَكْفِهِمْ ، فَلَمْ يَعْفِفْ عَنْهَا نَفْسُهُ ، وَلْيَأْخُذْهَا لِعِيَالِهِ ، وَأَمَّا صَاحِبُ الْخَمْسِينَ فَإِنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ وَهُوَ مُحْتَرِفٌ يَعْمَلُ بِهَا ، وَهُوَ يُصِيبُ فِيهَا مَا يَكْفِيهِ إِنْ شَاءَ اللهُ (2).
64 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع عَنِ الْفَقِيرِ وَالْمِسْكِينِ قَالَ : الْفَقِيرُ الَّذِي يَسْأَلُ ، وَالْمِسْكِينُ أَجْهَدُ مِنْهُ الَّذِي لَا يَسْأَلُ (3).
65 عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ : (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ) قَالَ : الْفَقِيرُ الَّذِي يَسْأَلُ وَالْمِسْكِينُ أَجْهَدُ مِنْهُ وَالْبَائِسُ أَجْهَدُهُمَا (4).
66 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ وَلَيْسَ يُدْرَى أَيُّ شَيْءٍ هُوَ قَالَ : السِّهَامُ ثَمَانِيَةٌ ، وَلِذَلِكَ قَسَمَهَا رَسُولُ اللهِ ص ، ثُمَّ تَلَا (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ ثُمَّ قَالَ : إِنَّ السَّهْمَ وَاحِدٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ (5).
67 عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع فِي قَوْلِ اللهِ : (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ ، فَقَالَ : إِنْ جَعَلْتَهَا فِيهِمْ جَمِيعاً ، وَإِنْ جَعَلْتَهَا لِوَاحِدٍ أَجْزَأَ عَنْكَ (6).
68 عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ قَالَ قُلْتُ : أَرَأَيْتَ قَوْلَهُ : (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ)
__________________
(1) البحار ج 20 : 16. البرهان ج 2 : 134. الصّافي ج 1 : 707.
(2 4) البرهان ج 2 : 136. البحار ج 20 : 16. وفي البرهان «فيكفيه» بدل «ما يكفيه».
(5) البحار ج 23 : 49. البرهان ج 2 : 136.
(6) البحار ج 20 : 16. البرهان ج 2 : 136 137.




