48 وَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ مَا دَعَوْهُمْ إِلَى عِبَادَةِ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ دَعَوْهُمْ إِلَى عِبَادَةِ أَنْفُسِهِمْ مَا أَجَابُوهُمْ ، وَلَكِنَّهُمْ أَحَلُّوا لَهُمْ حَرَاماً وَحَرَّمُوا عَلَيْهِمْ حَلَالاً فَكَانُوا يَعْبُدُونَهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ (1).
49 عَنْ حُذَيْفَةَ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللهِ : (اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَرُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللهِ) فَقَالَ : لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا إِذَا أَحَلُّوا لَهُمْ أَشْيَاءَ اسْتَحَلُّوهَا ، وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ حَرَّمُوهَا (2).
50 عَنْ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِ اللهِ : (لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ) يَكُونُ أَنْ لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا أَقَرَّ بِمُحَمَّدٍ ص.
51 وَقَالَ فِي خَبَرٍ آخَرَ عَنْهُ قَالَ لِيُظْهِرَهُ اللهُ فِي الرَّجْعَةِ (3).
52 عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ) قَالَ : إِذَا خَرَجَ الْقَائِمُ لَمْ يَبْقَ مُشْرِكٌ بِاللهِ الْعَظِيمِ وَلَا كَافِرٌ إِلَّا كَرِهَ خُرُوجَهُ (4).
53 عَنْ سَعْدَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِ اللهِ (الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ) إِنَّمَا عَنَى بِذَلِكَ مَا جَاوَزَ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ (5).
54 عَنْ مُعَاذِ بْنِ كَثِيرٍ صَاحِبِ الْأَكْسِيَةِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ ع قَالَ مُوَسَّعٌ عَلَى شِيعَتِنَا أَنْ يُنْفِقُوا مِمَّا فِي أَيْدِيهِمْ بِالْمَعْرُوفِ ، فَإِذَا قَامَ قَائِمُنَا حَرَّمَ عَلَى كُلِّ ذِي كَنْزٍ كَنْزَهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ فَيَسْتَعِينَ بِهِ عَلَى عَدُوِّهِ وَذَلِكَ قَوْلُ اللهِ : (الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ) (6).
55 عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ الْمُؤْمِنُ
__________________
(1 2) البحار ج 4 : 59 و 7 : 141. البرهان ج 2 : 120. الصّافي ج 1 : 695.
(3 4) البحار ج 13 : 190. البرهان ج 2 : 121. الصّافي ج 1 : 697. إثبات الهداة ج 7 : 99.
(5 6) البحار ج 15 (ج 3) : 102. البرهان ج 2 : 122. الصّافي ج 1 : 699.




