86 عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِ اللهِ : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ) إِنَّ بَعْضَهُمْ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنْ بَعْضٍ ، لِأَنَّ أَقْرَبَهُمْ إِلَيْهِ [رَحِماً] أَوْلَى بِهِ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : إِنَّهُمْ أَوْلَى بِالْمَيِّتِ ، وَأَقْرَبُهُمْ إِلَيْهِمْ أُمُّهُ وَأَخُوهُ وَأُخْتُهُ لِأُمِّهِ وَأَبِيهِ ، أَلَيْسَ الْأُمُّ أَقْرَبَ إِلَى الْمَيِّتِ مِنْ إِخْوَتِهِ وَأَخَوَاتِهِ (1).
87 عَنْ أَبِي عَمْرٍو الزُّبَيْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي عَنْ خُرُوجِ الْإِمَامَةِ مِنْ وُلْدِ الْحَسَنِ إِلَى وُلْدِ الْحُسَيْنِ كَيْفَ ذَلِكَ وَمَا الْحُجَّةُ فِيهِ قَالَ لَمَّا حَضَرَ الْحُسَيْنَ مَا حَضَرَهُ مِنْ أَمْرِ اللهِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَرُدَّهَا إِلَى وُلْدِ أَخِيهِ وَلَا يُوصِيَ بِهَا فِيهِمْ ، يَقُولُ اللهُ : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ) فَكَانَ وُلْدُهُ أَقْرَبَ رَحِماً إِلَيْهِ مِنْ وُلْدِ أَخِيهِ ، وَكَانُوا أَوْلَى بِالْإِمَامَةِ وَأَخْرَجَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وُلْدَ الْحَسَنِ مِنْهَا ، فَصَارَتْ الْإِمَامَةُ إِلَى الْحُسَيْنِ ، وَحَكَمَتْ بِهَا الْآيَةُ لَهُمْ فَهِيَ فِيهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيمَةِ (2).
__________________
(1) البرهان ج 2 : 99. البحار ج 24 : 26.
(2) البرهان ج 2 : 99. البحار ج 7 : 242.




