سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زادَتْهُ هذِهِ إِيماناً) إِلَى قَوْلِهِ (رِجْساً إِلَى رِجْسِهِمْ) وَقَالَ (نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْناهُمْ هُدىً) وَلَوْ كَانَ كُلُّهُ وَاحِداً لَا زِيَادَةَ فِيهِ وَلَا نُقْصَانَ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ فَضْلٌ عَلَى أَحَدٍ وَلَا يَسْتَوِي النِّعْمَةُ فِيهِ وَلَا يَسْتَوِي النَّاسُ ، وَبَطَلَ التَّفْضِيلُ ، وَلَكِنْ بِتَمَامِ الْإِيمَانِ دَخَلَ الْمُؤْمِنُونَ الْجَنَّةَ ، وَبِالزِّيَادَةِ فِي الْإِيمَانِ تَفَاضَلَ الْمُؤْمِنُونَ بِالدَّرَجَاتِ عِنْدَ اللهِ ، وَبِالنُّقْصَانِ مِنْهُ دَخَلَ الْمُفَرِّطُونَ النَّارَ (1).
13 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْبِطِّيخِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِ اللهِ : (لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِراراً وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْباً) قَالَ : إِنَّ ذَلِكَ لَمْ يُعْنَ بِهِ النَّبِيُّ ص ، إِنَّمَا عُنِيَ بِهِ الْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ لَكِنَّهُ حَالُهُمْ الَّتِي هُمْ عَلَيْهَا (2).
14 عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ص قَالَ إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِاللهِ فَلَهُ ثُنْيَاهَا (3) إِلَى أَرْبَعِينَ يَوْماً وَذَلِكَ أَنَّ قَوْماً مِنَ الْيَهُودِ سَأَلُوا النَّبِيَّ ص عَنْ شَيْءٍ ، فَقَالَ : ائْتُونِي غَداً وَلَمْ يَسْتَثْنِ حَتَّى أُخْبِرَكُمْ فَاحْتُبِسَ عَنْهُ جَبْرَئِيلُ ع أَرْبَعِينَ يَوْماً ثُمَّ أَتَاهُ ، وَقَالَ : (وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ) (4).
15 عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع ذَكَرَ أَنَّ آدَمَ لَمَّا أَسْكَنَهُ اللهُ الْجَنَّةَ ، فَقَالَ لَهُ : يَا آدَمُ لَا تَقْرَبْ هَذِهِ الشَّجَرَةَ ، فَقَالَ : نَعَمْ يَا رَبِّ وَلَمْ يَسْتَثْنِ ، فَأَمَرَ اللهُ نَبِيِّهِ فَقَالَ : (وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ) وَلَوْ بَعْدَ سَنَةٍ (5).
16 وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع فِي قَوْلِهِ : (وَلا تَقُولَنَ
__________________
(1) البرهان ج 2 : 456.
(2) البحار ج 5 : 434. البرهان ج 2 : 457.
(3) الثنيا بالضّمّ مع القصر : الاسم من الاستثناء.
(4 5) البحار ج 16 : 84 85 وج 24 : 147. البرهان ج 2 : 464. الصّافي ج 2 : 10 11.




