قَالَ : قُلْتُ : وَمَا الْإِمْلَاقُ قَالَ : الْإِفْلَاسُ ، ثُمَّ قَالَ : (وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ) (1).
64 عَنْ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ قَتَلَ (النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ) ، فَقَدْ قُتِلَ الْحُسَيْنُ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ (2).
65 عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْحُسَيْنِ ع (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ) قَاتَلَ الْحُسَيْنُ (إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً) قَالَ الْحُسَيْنُ ع (3).
66 عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ إِذَا اجْتَمَعَ الْعِدَّةُ عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ حَكَمَ الْوَالِي بِقَتْلِ أَيِّهِمْ شَاءَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْتُلَ بِأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ إِنَّ اللهَ يَقُولُ : (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً) وَإِذَا قَتَلَ وَاحِداً ثَلَاثَةٌ خُيِّرَ الْوَالِي أَيَّ الثَّلَاثَةِ شَاءَ أَنْ يَقْتُلَ ، وَيَضْمَنُ الْآخَرُ إِنْ ثُلُثَيْ الدِّيَةِ لِوَرَثَةِ الْمَقْتُولِ (4).
67 عَنْ سَلَّامِ بْنِ الْمُسْتَنِيرِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِهِ : (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً) قَالَ : هُوَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ع قُتِلَ مَظْلُوماً وَنَحْنُ أَوْلِيَاؤُهُ ، وَالْقَائِمُ مِنَّا إِذَا قَامَ مِنَّا طَلَبَ بِثَارِ الْحُسَيْنِ ، فَيُقْتُلُ حَتَّى يُقَالَ قَدْ أَسْرَفَ فِي الْقَتْلِ ، وَقَالَ : [المسى] (5) الْمَقْتُولُ الْحُسَيْنُ ع وَوَلِيُّهُ الْقَائِمُ ، وَالْإِسْرَافُ فِي الْقَتْلِ أَنْ يَقْتُلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ (إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً) ، فَإِنَّهُ لَا يَذْهَبُ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يُنْتَصَرَ بِرَجُلٍ مِنْ آلِ رَسُولِ اللهِ ص ، يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطاً وَعَدْلاً كَمَا مُلِئَتْ جَوْراً وَظُلْماً (6).
__________________
(1) البرهان ج 2 : 418. الوسائل ج 2 أبواب وجوب الحج باب 37. الصافي ج 1 : 968.
(2 3) البرهان ج 2 : 418. البحار ج 10 : 150.
(4) البرهان ج 2 : 418. البحار ج 24 : 40. الصافي ج 1 : 968.
(5) كذا في نسخة الأصل وفي أخرى «الشيء» وكلمة غير موجودة في البحار ، ولعلها من النساخ.
(6) البرهان ج 2 : 419. البحار ج 10 : 150. إثبات الهداة ج 7 : 102 مختصرا.




