قَالَ : إِنْ كَانَ مَمْلُوكاً فَلْيُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ ، لِأَنَّ اللهَ يَقُولُ : (عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ) فَلَيْسَ لِلْعَبْدِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ وَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا حُرّاً فَإِنَّ طَلَاقَهَا عِتْقُهَا (1).
49 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مَرَّ عَلَيْهِ غُلَامٌ لَهُ فَدَعَاهُ إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا فَتَى أَرُدُّ عَلَيْكَ فُلَانَةَ وَتُطْعِمَنَا بِدِرْهَمٍ حَرَثْتَ (2) قَالَ : فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّا نُرَوَّى عِنْدَنَا أَنَّ عَلِيّاً ع أُهْدِيَتْ لَهُ أَوِ اشْتُرِيَتْ جَارِيَةٌ فَسَأَلَهَا أَفَارِغَةٌ أَنْتِ أَمْ مَشْغُولَةٌ ، قَالَتْ : مَشْغُولَةٌ ، قَالَ : فَأَرْسَلَ فَاشْتَرَى بُضْعَهَا مِنْ زَوْجِهَا بِخَمْسِ مِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَقَالَ : كَذَبُوا عَلَى عَلِيٍّ وَلَمْ يَحْفَظُوا ، أَمَا تَسْمَعُ إِلَى قَوْلِ اللهِ وَهُوَ يَقُولُ : (ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ) (3).
50 عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ الْمَمْلُوكُ لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ وَنِكَاحُهُ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ، قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ السَّيِّدُ زَوَّجَهُ بِيَدِ مَنِ الطَّلَاقُ قَالَ : بِيَدِ السَّيِّدِ (ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ) أَفَشَيْءٌ الطَّلَاقُ (4).
51 عَنْ أَبِي بَصِيرٍ فِي الرَّجُلِ يُنْكِحُ أَمَتَهُ لِرَجُلٍ أَلَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ قَالَ : إِنْ كَانَ مَمْلُوكاً فَلْيُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ لِأَنَّ اللهَ يَقُولُ : (عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ) فَلَيْسَ لِلْعَبْدِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ، وَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا حُرّاً فَرَّقَ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ الْمَوْلَى (5).
52 عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ غُلَامَهُ جَارِيَتَهُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا مَتَى شَاءَ (6).
53 عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْهُ (7) الرَّجُلُ يُنْكِحُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ قَالَ : يَنْزِعُهَا (8) إِذَا شَاءَ بِغَيْرِ طَلَاقٍ لِأَنَّ اللهَ يَقُولُ : (عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ) (9).
__________________
(1) البرهان ج 2 : 376. البحار ج 23 : 79.
(2) في البرهان «يزلف» وفي البحار «جريب».
(3 6) البرهان ج 2 : 377. البحار ج 23 : 79.
(7) في نسخة «عن الحلبي عن الرجل ينكح اه».
(8) في البرهان «يفرق بينهما».
(9) البحار ج 23 : 79. البرهان ج 2 : 377.




