يَذْكُرْ [وَلَمْ يَجْهَلْ جَوْدَ الْأَلْفَاظِ] (1) قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَمِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ أَمَرَ اللهُ الْعِبَادَ أَنْ يَكْتُبُوا بَيْنَهُمْ إِذَا تَدَايَنُوا وَتَعَامَلُوا إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى ، لِنِسْيَانِ آدَمَ وَجُحُودِهِ مَا جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ (2).
74 عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللهِ : (يَمْحُوا اللهُ ما يَشاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ) قَالَ : إِنَّ ذَلِكَ الْكِتَابَ كِتَابٌ يَمْحُو اللهُ فِيهِ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ ، فَمِنْ ذَلِكَ الَّذِي يَرُدُّ الدُّعَاءُ الْقَضَاءَ ، وَذَلِكَ الدُّعَاءُ مَكْتُوبٌ عَلَيْهِ : الَّذِي يُرَدُّ بِهِ الْقَضَاءُ حَتَّى إِذَا صَارَ إِلَى أُمِّ الْكِتَابِ لَمْ يُغْنِ الدُّعَاءُ فِيهِ شَيْئاً (3).
75 عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ص إِنَّ الْمَرْءَ لَيَصِلُ رَحِمَهُ وَمَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا ثَلَاثُ سِنِينَ فَيَمُدُّهَا اللهُ إِلَى ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ سَنَةً وَإِنَّ الْمَرْءَ لَيَقْطَعُ رَحِمَهُ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ عُمُرِهِ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ سَنَةً فَيُقَصِّرُهَا اللهُ إِلَى ثَلَاثِ سِنِينَ أَوْ أَدْنَى قَالَ الْحُسَيْنُ وَ : كَانَ جَعْفَرٌ يَتْلُو هَذِهِ الْآيَةَ (يَمْحُوا اللهُ ما يَشاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ) (4).
76 عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع : (قُلْ كَفى بِاللهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ) قَالَ : إِيَّانَا عَنَى وَعَلِيٌّ أَفْضَلُنَا وَأَوَّلُنَا وَخَيْرُنَا بَعْدَ النَّبِيِّ ص (5).
77 عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَطَاءٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع : هَذَا ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَّامِ [بْنِ عِمْرَانَ] يَزْعُمُ أَنَّ أَبَاهُ الَّذِي يَقُولُ اللهُ : (قُلْ كَفى بِاللهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ) قَالَ : كَذَبَ هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع (6).
__________________
(1) الزيادة ليست في نسخة البحار وفي رواية الصدوق (ره) في العلل هكذا «وكان آدم صادقا لم يذكر ولم يجحد».
(2) البرهان ج 2 : 300. البحار ج 5 : 334. ورواه الصدوق في العلل (ج 2 ص 239 ط قم) مع اختلاف يسير فراجع إن شئت.
(3 4) البرهان ج 2 : 301. البحار ج 2 : 139.
(5 6) البرهان ج 2 : 303. البحار ج 9 : 82 83. الصافي ج 1 : 880.




