96 عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع فِي قَوْلِهِ : (وَما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ) قَالَ : هُوَ الرَّجُلُ يَقُولُ : لَوْ لَا فُلَانٌ لَهَلَكْتُ ، وَلَوْ لَا فُلَانٌ لَأُصِبْتُ كَذَا وَكَذَا ، وَلَوْ لَا فُلَانٌ لَضَاعَ عِيَالِي ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ قَدْ جَعَلَ لِلَّهِ شَرِيكاً فِي مُلْكِهِ يَرْزُقُهُ وَيَدْفَعُ عَنْهُ ، قَالَ : قُلْتُ : فَيَقُولُ : لَوْ لَا أَنَّ اللهَ مَنَّ عَلَيَّ بِفُلَانٍ لَهَلَكْتُ قَالَ : نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهَذَا (1).
97 عَنْ زُرَارَةَ وَحُمْرَانَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالُوا سَأَلْنَاهُمَا ، فَقَالا : شِرْكُ النِّعَمِ (2).
98 عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ شِرْكُ طَاعَةٍ وَلَيْسَ شِرْكَ عِبَادَةٍ فِي الْمَعَاصِي الَّتِي يَرْتَكِبُونَ فَهِيَ شِرْكُ طَاعَةٍ ، أَطَاعُوا فِيهَا الشَّيْطَانَ فَأَشْرَكُوا فِي اللهِ فِي الطَّاعَةِ غَيْرَهُ ، وَلَيْسَ بِإِشْرَاكِ عِبَادَةٍ أَنْ يَعْبُدُوا غَيْرَ اللهِ (3).
99 عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ قَالَ : قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع (قُلْ هذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللهِ عَلى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي) قَالَ : فَقَالَ : عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع خَاصَّةً ، وَإِلَّا فَلَا أَصَابَنِي شَفَاعَةُ مُحَمَّدٍ ع (4).
100 عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الثَّانِي قَالَ قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ فِي الْحَدَاثَةِ [فِي حَدَاثَةِ سِنِّكَ] قَالَ لَيْسَ شَيْءٌ يَقُولُونَ ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ «قُلْ هذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللهِ عَلى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي» فَوَ اللهِ مَا كَانَ تَبِعَهُ إِلَّا عَلِيٌّ وَهُوَ ابْنُ تِسْعِ سِنِينَ (5) [وَمَضَى أَبِي إِلَّا] وَأَنَا ابْنُ تِسْعِ سِنِينَ ، فَمَا عَسَى أَنْ يَقُولُوا قَالَ : ثُمَّ كَانَتْ أَمَارَاتٌ فِيهَا وَقَبْلَهَا أَقْوَامٌ ، الطَّرِيقَانِ فِي الْعَاقِبَةِ سَوَاءٌ ، الظَّاهِرُ مُخْتَلِفٌ ، هُوَ رَأْسُ الْيَقِينِ إِنَّ اللهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ : (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ) إِلَى قَوْلِهِ
__________________
(1 3) البرهان ج 2 : 274. البحار ج 15 (ج 3) : 6. الصّافي ج 1 : 860.
(4) البرهان ج 2 : 275. البحار ج 9 : 94.
(5) هذا هو الظّاهر الموافق لنسخة البرهان ورواية الكلينيّ والصّدوق قدّس سرهما لكن في الأصل «سبع» بدل «تسع» في الموضعين.




