الْقَمِيصَ مِنَ التَّمِيمَةِ وَجَدَ يَعْقُوبُ رِيحَهُ وَهُوَ قَوْلُهُ (إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْ لا أَنْ تُفَنِّدُونِ) فَهُوَ ذَلِكَ الْقَمِيصُ الَّذِي أُنْزِلَ مِنَ الْجَنَّةِ قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِلَى مَنْ صَارَ ذَلِكَ الْقَمِيصُ فَقَالَ إِلَى : أَهْلِهِ ثُمَّ قَالَ : كُلُّ نَبِيٍّ وَرِثَ عِلْماً أَوْ غَيْرَهُ فَقَدِ انْتَهَى إِلَى مُحَمَّدٍ ص (1).
72 عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ كَانَ الْقَمِيصُ الَّذِي أُنْزِلَ بِهِ عَلَى إِبْرَاهِيمَ مِنَ الْجَنَّةِ فِي قَصَبَةٍ مِنْ فِضَّةٍ أَوْ حَدِيدٍ : وَكَانَ إِذَا لَبِسَ كَانَ وَاسِعاً كَبِيراً ، فَلَمَّا فَصَلُوا بِالْقَمِيصِ وَيَعْقُوبُ بِالرَّمْلَةِ ، قَالَ يَعْقُوبُ : (إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ) عَنَى رِيحَ الْجَنَّةِ حَتَّى فَصَلُوا بِالْقَمِيصِ لِأَنَّهُ كَانَ فِي الْجُنَّةِ (2).
73 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ رَفَعَهُ بِإِسْنَادٍ لَهُ قَالَ إِنَّ يَعْقُوبَ وَجَدَ رِيحَ قَمِيصِ يُوسُفَ مِنْ مَسِيرَةِ عَشْرَةِ لَيَالٍ ، وَكَانَ يَعْقُوبُ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ وَيُوسُفُ بِمِصْرَ ، وَهُوَ الْقَمِيصُ الَّذِي نَزَلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ مِنَ الْجَنَّةِ ، فَدَفَعَهُ إِبْرَاهِيمُ إِلَى إِسْحَاقَ وَإِسْحَاقُ إِلَى يَعْقُوبَ : وَدَفَعَهُ يَعْقُوبُ إِلَى يُوسُفَ ع (3).
74 عَنْ نَشِيطِ بْنِ صَالِحٍ الْبَجَلِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ ع : أَكَانَ إِخْوَةُ يُوسُفَ ص أَنْبِيَاءَ ، قَالَ : لَا وَلَا بَرَرَةً أَتْقِيَاءَ ، وَكَيْفَ وَهُمْ يَقُولُونَ لِأَبِيهِمْ يَعْقُوبَ : (تَاللهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلالِكَ الْقَدِيمِ) (4).
75 عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الطَّلْحِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ ع مَا حَالُ بَنِي يَعْقُوبَ هَلْ خَرَجُوا مِنَ الْإِيمَانِ فَقَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ لَهُ : فَمَا تَقُولُ فِي آدَمَ قَالَ : دَعْ آدَمَ (5).
76 عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ إِنَّ بَنِي يَعْقُوبَ بَعْدَ مَا صَنَعُوا بِيُوسُفَ أَذْنَبُوا فَكَانُوا أَنْبِيَاءَ (6).
__________________
(1) البرهان ج 2 : 266. البحار ج 5 : 178.
(2) البرهان ج 2 : 266. البحار ج 5 : 186.
(3 4) البرهان ج 2 : 266. البحار ج 5 : 196. الصافي ج 1 : 855.
(5) البرهان ج 2 : 266. البحار ج 5 : 189. الصافي ج 1 : 856.
(6) البرهان ج 2 : 266. البحار ج 5 : 195. وقال المجلسي (ره) : استفهام على الإنكار.




