22 عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع فِي قَوْلِ اللهِ : (خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) قَالَ : يَعْنِي الْأَئِمَّةَ (1).
23 عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ع أَتَرَى اللهَ أَعْطَى مَنْ أَعْطَى مِنْ كَرَامَتِهِ عَلَيْهِ وَمَنَعَ مَنْ مَنَعَ مِنْ هَوَانٍ بِهِ عَلَيْهِ لَا وَلَكِنَّ الْمَالَ مَالُ اللهِ يَضَعُهُ عِنْدَ الرَّجُلِ وَدَائِعَ ، وَجَوَّزَ لَهُمْ أَنْ يَأْكُلُوا قَصْداً وَيَشْرَبُوا قَصْداً ، وَيَلْبَسُوا قَصْداً ، وَيَنْكِحُوا قَصْداً ، وَيَرْكَبُوا قَصْداً ، وَيَعُودُوا بِمَا سِوَى ذَلِكَ عَلَى فُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِينَ وَيَلُمُّوا بِهِ شَعَثَهُمْ ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ مَا يَأْكُلُ حَلَالاً وَيَشْرَبُ حَلَالاً ، وَيَرْكَبُ حَلَالاً ، وَيَنْكِحُ حَلَالاً ، وَمَنْ عَدَا ذَلِكَ كَانَ عَلَيْهِ حَرَاماً ثُمَّ قَالَ : (وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) أَتَرَى اللهَ ائْتَمَنَ رَجُلاً عَلَى مَالٍ خَوَّلَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ فَرَساً بِعَشَرَةِ آلَافِ (2) دِرْهَمٍ وَيَجْزِيَهُ فَرَسٍ بِعِشْرِينَ دِرْهَماً وَيَشْتَرِيَ جَارِيَةً بِأَلْفِ دِينَارٍ وَيَجْزِيَهِ جَارِيَةً بِعِشْرِينَ دِينَاراً وَقَالَ : (وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) (3).
24 عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ : (خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) قَالَ : عَشِيَّةَ عَرَفَةَ (4).
25 عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ : (خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) قَالَ : هُوَ الْمَشْطُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ وَنَافِلَةٍ (5).
26 عَنْ عَمَّارٍ النَّوْفَلِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ يَقُولُ الْمَشْطُ يَذْهَبُ بِالْوَبَاءِ ، قَالَ : وَكَانَ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ مَشْطٌ فِي الْمَسْجِدِ يَتَمَشَّطُ بِهِ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ (6).
27 عَنْ الْمَحَامِلِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع فِي قَوْلِ اللهِ : (خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) قَالَ الْأَرْدِيَةَ فِي الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ (7).
__________________
(1) البرهان ج 2 : 10. البحار ج 7 : 69.
(2) قال الفيروزآبادي : خوله الله المال : أعطاه إياه متفضلا.
(3) البرهان ج 2 : 10. البحار ج 15 (ج 4) 201 و 16 (م) : 41. الصافي ج 1 573.
(4) البرهان ج 2 : 10.
(5 7) البرهان ج 2 : 10. البحار ج 18 : 317. الصافي ج 1 : 572 573. الوسائل ج 1. أبواب آداب الحمام باب 71 وج 2 أبواب وجوب الإحرام باب 26.




