فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُقَبِّلَهَا إِذْ وَلِيَهَا اللهُ وَوَلِيَهَا أَبِي ، إِنَّ صَدَقَةَ اللَّيْلِ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَتَمْحُو الذَّنْبَ الْعَظِيمَ ، وَتُهَوِّنُ الْحِسَابَ ، وَصَدَقَةَ النَّهَارِ تُنْمِي الْمَالَ وَتَزِيدُ فِي الْعُمُرِ (1).
115 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ مَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا وُكِّلَ بِهِ مَلَكٌ إِلَّا الصَّدَقَةُ فَإِنَّهَا تَقَعُ فِي يَدِ اللهِ (2).
116 عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ص خَصْلَتَانِ لَا أُحِبُّ أَنْ يُشَارِكَنِي فِيهِمَا أَحَدٌ وُضُوئِي فَإِنَّهُ مِنْ صَلَاتِي ، وَصَدَقَتِي مِنْ يَدِي إِلَى يَدِ سَائِلٍ فَإِنَّهَا تَقَعُ فِي يَدِ الرَّحْمَنِ (3).
117 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ص إِذَا أَعْطَى السَّائِلَ قَبَّلَ يَدَ السَّائِلِ فَقِيلَ لَهُ : لِمَ تَفْعَلُ ذَلِكَ قَالَ : لِأَنَّهَا تَقَعُ فِي يَدِ اللهِ قَبْلَ يَدِ الْعَبْدِ ، وَقَالَ : لَيْسَ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا وُكِّلَ بِهِ مَلَكٌ إِلَّا الصَّدَقَةُ فَإِنَّهَا تَقَعُ فِي يَدِ اللهِ ، قَالَ الْفَضْلُ : أَظُنُّهُ يَقْبَلُ الْخُبْزَ أَوِ الدِّرْهَمَ (4).
118 عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ : قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ص ضَمِنْتُ عَلَى رَبِّي أَنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَقَعْ فِي يَدِ الْعَبْدِ حَتَّى تَقَعَ فِي يَدِ الرَّبِّ وَهُوَ قَوْلُهُ : «وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقاتِ» (5).
119 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الْأَعْمَالِ هَلْ تُعْرَضُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ص فَقَالَ : مَا فِيهِ شَكٌّ ، قِيلَ لَهُ أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللهِ : (وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ) قَالَ : لِلَّهِ شُهَدَاءُ فِي أَرْضِهِ (6).
120 عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللهِ : (اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ) قَالَ : تُرِيدُ أَنْ تَرْوُونَ عَلَيَّ ، هُوَ الَّذِي فِي نَفْسِكَ (7).
121 عَنْ يَحْيَى بْنِ مُسَاوِرٍ [الْحَلَبِيِ] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قُلْتُ : حَدَّثَنِي فِي عَلِيٍّ حَدِيثاً فَقَالَ : أَشْرَحُهُ لَكَ أَمْ أَجْمَعُهُ قُلْتُ بَلْ اجْمَعْهُ ، فَقَالَ : عَلِيٌّ بَابُ هُدًى ،
__________________
(1 5) البحار ج 20 : 34. البرهان ج 2 : 156 157. الصّافي ج 1 : 726.
(6 7) البحار ج 7 : 27. البرهان ج 2 : 159. الصّافي ج 1 : 727.




