صالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً» قَالَ : قَوْمٌ اجْتَرَحُوا ذُنُوباً مِثْلَ قَتْلِ حَمْزَةَ وَجَعْفَرٍ الطَّيَّارِ ، ثُمَّ تَابُوا ثُمَّ قَالَ : وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً لَمْ يُوَفَّقْ لِلتَّوْبَةِ إِلَّا أَنَّ اللهَ لَا يَقْطَعُ طَمَعَ الْعِبَادِ فِيهِ ، وَرَجَاهُمْ مِنْهُ ، وَقَالَ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ : إِنَّ عَسَى مِنَ اللهِ وَاجِبٌ (1).
107 عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ زُرَارَةَ وَحُمْرَانَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا قَالَ الْمُعْتَرِفُ بِذَنْبِهِ قَوْمٌ (اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً) (2).
108 عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ : قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ اسْأَلْ أَبَا عَبْدِ اللهِ ع فَأَعْرِضْ عَلَيْهِ كَلَامِي وَقُلْ لَهُ : إِنِّي أَتَوَلَّاكُمْ وَأَبْرَأُ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَأَقُولُ بِالْقَدَرِ وَقَوْلِي فِيهِ قَوْلُكَ ، قَالَ : فَعَرَضْتُ كَلَامَهُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللهِ ع فَحَرَّكَ يَدَهُ ثُمَّ قَالَ : (خَلَطُوا عَمَلاً صالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً عَسَى اللهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ) قَالَ : ثُمَّ قَالَ : مَا أَعْرِفُهُ مِنْ مَوَالِي أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ قُلْتُ : [يَزْعُمُ ابْنُ عُمَرَ] أَنَّ سُلْطَانَ هِشَامٍ لَيْسَ مِنَ اللهِ فَقَالَ : وَيْلَهُ ، مَا عَلِمَ أَنَّ اللهَ جَعَلَ لِآدَمَ دَوْلَةً وَلِإِبْلِيسَ دَوْلَةً (3).
109 عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِ اللهِ (وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً) قَالَ : أُولَئِكَ قَوْمٌ مُذْنِبُونَ يُحْدِثُونَ وَإِيمَانُهُمْ مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِي يَعِيبُهَا الْمُؤْمِنُونَ وَيُكْرِهُهَا ، فَأُولَئِكَ (عَسَى اللهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ) (4).
110 عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْنَا لَهُ مَنْ وَافَقَنَا مِنْ عَلَوِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ تَوَلَّيْنَاهُ ، وَمَنْ خَالَفَنَا بَرِئْنَا مِنْهُ مِنْ عَلَوِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ ، قَالَ : يَا زُرَارَةُ قَوْلُ اللهِ أَصْدَقُ مِنْ قَوْلُكَ ، أَيْنَ الَّذِينَ (خَلَطُوا عَمَلاً صالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً) (5).
111 عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَّانِ الْوَاسِطِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ : (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها) جَارِيَةٌ هِيَ فِي الْإِمَامِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ص قَالَ : نَعَمْ (6).
__________________
(1 5) البرهان ج 2 : 155. البحار ج 15 (ج 1) : 263. الصافي ج 1 : 725. ونقل الحديث الأول في الوسائل ج 3 أبواب القصاص باب 10 عن الكتاب أيضا.
(6) البحار ج 20 : 22. البرهان ج 2 : 156. الصافي ج 1 : 725.




