255 عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ مَنْ جَادَلَ فِي الْحَجِّ فَعَلَيْهِ إِطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ إِنْ كَانَ صَادِقاً أَوْ كَاذِباً ، فَإِنْ عَادَ مَرَّتَيْنِ فَعَلَى الصَّادِقِ شَاةٌ ، وَعَلَى الْكَاذِبِ بَقَرَةٌ ، لِأَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : (لا جِدالَ فِي الْحَجِ) وَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ» وَالرَّفَثُ الْجِمَاعُ ، وَالْفُسُوقُ الْكَذِبُ ، وَالْجِدَالُ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَاللهِ وَبَلَى وَاللهِ وَالْمُفَاخَرَةُ (1).
256 عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ قَوْلُ اللهِ (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِ) وَالرَّفَثُ هُوَ الْجِمَاعُ وَالْفُسُوقُ الْكَذِبُ وَالسِّبَابُ وَالْجِدَالُ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَاللهِ وَبَلَى وَاللهِ [وَالْمُفَاخَرَةُ] (2).
257 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللهِ (فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِ) قَالَ : يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللهَ اشْتَرَطَ عَلَى النَّاسِ شَرْطاً وَشَرَطَ لَهُمْ شَرْطاً ، فَمَنْ وَفَى لِلَّهِ وَفَى اللهُ لَهُ ، قُلْتُ : فَمَا الَّذِي اشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ وَمَا الَّذِي شَرَطَ لَهُمْ قَالَ : أَمَّا الَّذِي اشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ فَإِنَّهُ قَالَ : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِ) وَأَمَّا مَا شَرَطَ لَهُمْ فَإِنَّهُ قَالَ : (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى) قَالَ : يَرْجِعُ لَا ذَنْبَ لَهُ (3).
258 عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ إِذَا حَلَفَ ثَلَاثَ أَيْمَانٍ مُتَتَابِعَاتٍ صَادِقاً فَقَدْ جَادَلَ فَعَلَيْهِ دَمٌ ، وَإِذَا حَلَفَ بِوَاحِدَةٍ كَاذِباً فَقَدْ جَادَلَ فَعَلَيْهِ دَمٌ (4).
259 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ قَالَ لِرَجُلٍ : لَا لَعَمْرِي قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ بِجِدَالٍ إِنَّمَا الْجِدَالُ وَاللهِ وَبَلَى وَاللهِ (5).
__________________
(1) الوسائل (ج 2) كتاب الحج أبواب بقية الكفارات باب 1. البحار ج 21 : 40 البرهان ج 1 : 200.
(2) الصافي ج 1 : 176. البحار ج 21 : 40 البرهان ج 1 : 300.
(3 5) البحار ج 21 : 40. البرهان ج 1 : 200 201.




