الْأَيَّامِ فِي ذِي الْحِجَّةِ حَتَّى يُهِلَّ الْهِلَالَ ، قَالَ : عَلَيْهِ دَمٌ لِأَنَّ اللهَ يَقُولُ : (فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِ) فِي ذِي الْحِجَّةِ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ : وَسَقَطَ عَنْهُ السَّبْعَةُ الْأَيَّامِ (1).
241 عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَالسَّبْعَةِ أَيَصُومُهَا مُتَوَالِيَةً أَمْ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا قَالَ : يَصُومُ الثَّلَاثَةَ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا وَلَا يَجْمَعُ الثَّلَاثَةَ وَالسَّبْعَةَ جَمِيعاً (2).
242 عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ فِي الْحَجِّ وَالسَّبْعَةِ أَيَصُومُهَا مُتَوَالِيَةً أَوْ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا قَالَ : يَصُومُ الثَّلَاثَةَ وَالسَّبْعَةَ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَهَا وَلَا يَجْمَعُ السَّبْعَةَ وَالثَّلَاثَةَ جَمِيعاً (3).
243 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَزْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ قَالَ : قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ وَيَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَيَوْمَ عَرَفَةَ فَإِنْ فَاتَهُ ذَلِكَ تَسَحَّرَ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ (4).
244 عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ وَيَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَيَوْمَ عَرَفَةَ فَإِنْ فَاتَهُ ذَلِكَ تَسَحَّرَ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ ، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ (5).
245 وَقَالَ : قَالَ عَلِيٌّ ع إِذَا فَاتَ الرَّجُلَ الصِّيَامُ فَلْيَبْدَأْ صِيَامَهُ مِنْ لَيْلَةِ النَّفْرِ (6).
246 عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ يَصُومُ الْمُتَمَتِّعُ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ وَيَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَيَوْمَ عَرَفَةَ فَإِنْ فَاتَهُ أَنْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ دَمٌ صَامَ إِذَا انْقَضَتْ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ ، فَيَتَسَحَّرُ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ ثُمَّ يُصْبِحُ صَائِماً (7).
247 عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللهِ (ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) قَالَ : هُوَ لِأَهْلِ مَكَّةَ لَيْسَتْ لَهُمْ مُتْعَةٌ وَلَا عَلَيْهِمْ عُمْرَةٌ قُلْتُ : وَمَا حَدُّ ذَلِكَ قَالَ : ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعِينَ مِيلاً مِنْ نَوَاحِي مَكَّةَ ، كُلُّ شَيْءٍ دُونَ
__________________
(1 3) الوسائل (ج 2) أبواب الذّبائح باب 45 46. البحار ج 21 : 68 ج 2 : 198 وكتب في هامش نسخة الأصل بعد ذكر الحديث الأخير «كذا في النّسخ والظّاهر أنّه مكرر».
(4 7) البحار ج 21 : 68. البرهان ج 1 : 198. الوسائل (ج 2) أبواب الذّبائح باب 45.




