قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ : وَأَيَّ شَيْءٍ قَالَ قَالَ : يَصُومُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ قَالَ : إِنَّ جَعْفَراً ع كَانَ يَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ ص أَمَرَ بِلَالاً يُنَادِي إِنَّ هَذِهِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَلَا يَصُومَنَّ أَحَدٌ ، فَقَالَ : يَا أَبَا الْحَسَنِ إِنَّ اللهَ قَالَ : (فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ) قَالَ : كَانَ جَعْفَرٌ ع يَقُولُ : وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ كلتين أَشْهُرُ الْحَجِ (1).
237 عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ إِذَا تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ صَامَ قَبْلَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ وَيَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَيَوْمَ عَرَفَةَ ، فَإِنْ لَمْ يَصُمْ هَذِهِ الْأَيَّامَ صَامَ بِمَكَّةَ فَإِنْ أَعْجَلُوا صَامَ فِي الطَّرِيقِ ، وَإِنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ قَدْرَ مَسِيرِهِ إِلَى مَنْزِلِهِ فَشَاءَ أَنْ يَصُومَ السَّبْعَةَ الْأَيَّامِ فَعَلَ (2).
238 عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْجَارُودِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ (فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِ) قَالَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ يَصُومُ وَيَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَيَوْمَ عَرَفَةَ ، فَمَنْ فَاتَهُ ذَلِكَ فَلْيَقْضِ ذَلِكَ فِي بَقِيَّةِ ذِي الْحِجَّةِ ، فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ) (3).
239 عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع فِي قَوْلِ اللهِ (فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ) قَالَ : إِذَا رَجَعْتَ إِلَى أَهْلِكَ (4).
240 عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع فِيمَنْ لَمْ يَصُمِ الثَّلَاثَةَ
__________________
(1) البحار ج 21 : 67. البرهان ج 1 : 198.
(2) البحار ج 21 : 67. البرهان ج 1 : 198. ونقله المحدث الحرّ العامليّ (ره) في الوسائل (ج 2 كتاب الحجّ أبواب الذّبائح باب 49) عن تفسير العيّاشيّ لكن فيه «حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله (ع) اه» بدل «منصور بن حازم» فيحتمل التّعدّد أو التّصحيف.
(3) البحار ج 21 : 67 البرهان ج 1 : 198. الوسائل (ج 2) أبواب الذّبح باب 45.
(4) الوسائل (ج 2) أبواب الذّبائح باب 45. البحار ج 21 : 68. البرهان ج 1 : 198.




