مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَفْسِيرُ الْعَيَّاشِيِّ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 87 من 388

الْمُسْلِمُونَ أَنَّهُمْ يَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ فِيهِ ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ : (الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَالْحُرُماتُ قِصاصٌ) (1).

216 عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَحَدِهِمَا قَالَ قُلْتُ : (فَلا عُدْوانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ) قَالَ : لَا يَعْتَدِي اللهُ عَلَى أَحَدٍ إِلَّا عَلَى نَسْلِ قَتَلَةِ الْحُسَيْنِ ع (2).

217 عَنْ حَمَّادٍ اللَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَنْفَقَ مَا فِي يَدَيْهِ فِي سَبِيلِ اللهِ مَا كَانَ أَحْسَنَ وَلَا وُفِّقَ (3) أَلَيْسَ اللهُ يَقُولُ : (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) يَعْنِي الْمُقْتَصِدِينَ (4) ..

218 عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) قَالَ : هَذَا فِي التَّقِيَّةِ (5).

219 عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ الْعُمْرَةَ وَاجِبَةٌ بِمَنْزِلَةِ الْحَجِّ لِأَنَّ اللهَ يَقُولُ (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) [مَا ذَلِكَ] (6) هِيَ وَاجِبَةٌ مِثْلُ الْحَجِّ ، وَمَنْ تَمَتَّعَ أَجْزَأَتْهُ وَالْعُمْرَةُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مُتْعَةٌ (7).

220 عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ فِي قَوْلِهِ (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) قَالَ : إِتْمَامُهُمَا إِذَا أَدَّاهُمَا ، يَتَّقِي مَا يَتَّقِي الْمُحْرِمُ فِيهِمَا (8).

221 عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع فِي قَوْلِ اللهِ (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) قَالَ

__________________

(1) البحار ج 21 : 106. البرهان ج 1 : 191 192 : الصّافي ج 1 : 173.

(2) الوسائل (ج 2) أبواب الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر باب 5. البرهان ج 1 : 192.

(3) وفي نسخة الصّافي «ولا وفّق للخير».

(4) البرهان ج 1 : 192. الصّافي ج 1 : 173.

(5) الوسائل أبواب الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر باب 24 البرهان ج 1. 192 ثمّ إن المختار هو الموافق لنسخة الوسائل ولكن في بعض النّسخ «النّفقة» بدل «التّقيّة».

(6) ليس ما بين المعقفتين في نسختي البحار والبرهان.

(7) البحار ج 21 : 22 23. البرهان ج 1 : 194.

(8) البحار ج 21 : 77. البرهان ج 1 : 194.

الصفحة 87 من 388