مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَفْسِيرُ الْعَيَّاشِيِّ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 86 من 388

فَإِنَّهُ يَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ (1).

209 عَنْ زِيَادِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ صُمْ حِينَ يَصُومُ النَّاسُ ، وَأَفْطِرْ حِينَ يُفْطِرُ النَّاسُ فَإِنَّ اللهَ جَعَلَ الْأَهِلَّةَ مَوَاقِيتَ (2).

210 عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ (لَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِها وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها) فَقَالَ : آلُ مُحَمَّدٍ ص أَبْوَابُ اللهِ وَسَبِيلُهُ وَالدُّعَاةُ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْقَادَةُ إِلَيْهَا وَالْأَدِلَّاءُ عَلَيْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (3) ..

211 عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِهِ : (لَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِها) الْآيَةِ قَالَ : يَعْنِي أَنْ يَأْتِيَ الْأَمْرَ مِنْ وَجْهِهَا أَيُّ الْأُمُورِ كَانَ (4).

212 قَالَ : وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ مُنَخَّلٍ فِي حَدِيثٍ لَهُ رَفَعَهُ قَالَ الْبُيُوتُ الْأَئِمَّةُ ع وَالْأَبْوَابُ أَبْوَابُهَا (5).

213 عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع (وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها) قَالَ : ايتُوا الْأُمُورَ مِنْ وَجْهِهَا (6).

214 عَنِ الْحَسَنِ بَيَّاعِ الْهَرَوِيِّ يَرْفَعُهُ عَنْ أَحَدِهِمَا فِي قَوْلِهِ (فَلا عُدْوانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ) قَالَ إِلَّا عَلَى ذُرِّيَّةِ قَتَلَةِ الْحُسَيْنِ ع (7).

215 عَنِ الْعُلَا بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُشْرِكِينَ أَيَبْتَدِئُ بِهِمُ الْمُسْلِمُونَ بِالْقِتَالِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَقَالَ : إِذَا كَانَ الْمُشْرِكُونَ ابْتَدَءُوهُمْ بِاسْتِحْلَالِهِمْ وَرَأَى

__________________

(1 2) البرهان ج 1 : 189. البحار ج 20 : 77.

(3) الوسائل (ج 3) كتاب القضاء أبواب صفات القاضي باب 3 البحار ج 1 : 97 البرهان ج 1 : 189. الصّافي ج 1 : 171.

(4 6) البحار ج 1 : 97. البرهان ج 1 : 190. وأخرج الخبر الأخير منها الفيض (ره) في الصّافي (ج 1 : 171) عن الكتاب أيضا.

(7) الوسائل (ج 2) أبواب الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر باب 5 الصّافي ج 1 172. البرهان ج 1 : 190.

الصفحة 86 من 388