196 عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع فِي قَوْلِهِ (فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي) يَعْلَمُونَ أَنِّي أَقْدِرُ عَلَى أَنْ أُعْطِيَهُمْ مَا يَسْأَلُونَ (1).
197 عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ هُنَّ لِباسٌ) إِلَى (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا) قَالَ : نَزَلَتْ فِي خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ (2) وَكَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ص فِي الْخَنْدَقِ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَمْسَى عَلَى ذَلِكَ وَكَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْزِلَ هَذِهِ الْآيَةُ ، إِذَا نَامَ أَحَدُهُمْ حَرُمَ عَلَيْهِ الطَّعَامُ فَرَجَعَ خَوَّاتٌ إِلَى أَهْلِهِ حِينَ أَمْسَى فَقَالَ : عِنْدَكُمْ طَعَامٌ فَقَالُوا : لَا تَنَمْ حَتَّى نَصْنَعَ لَكَ طَعَامَكَ ، فَاتَّكَأَ فَنَامَ فَقَالُوا : قَدْ فَعَلْتَ قَالَ : نَعَمْ ، فَبَاتَ عَلَى ذَلِكَ وَأَصْبَحَ فَغَدَا إِلَى الْخَنْدَقِ فَجَعَلَ يُغْشَى عَلَيْهِ فَمَرَّ بِهِ رَسُولُ اللهِ ص فَلَمَّا رَأَى الَّذِي بِهِ سَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ كَيْفَ كَانَ أَمْرُهُ ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ) إِلَى (كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ) (3).
198 عَنْ سَعْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْهُمَا فِي رَجُلٍ تَسَحَّرَ (4) وَهُوَ شَاكٌّ فِي الْفَجْرِ قَالَ : لَا بَأْسَ (كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ) وَأَرَى أَنْ يَسْتَظْهِرَ فِي رَمَضَانَ وَيَتَسَحَّرَ قَبْلَ ذَلِكَ (5).
199 عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ ع عَنْ رَجُلَيْنِ قَامَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا : هَذَا الْفَجْرُ ، وَقَالَ الْآخَرُ : مَا أَرَى شَيْئاً ، قَالَ : لِيَأْكُلِ الَّذِي لَمْ يَسْتَيْقِنْ
__________________
(1) البرهان ج 1 : 185. الصّافي ج 1 : 168. البحار ج 19 (ج 2) : 44.
(2) كذا في نسخ الكتاب من أصل وغيره وتوافقها رواية الكلينيّ (ره) والصّدوق (قدّه) لكن في تفسير القمّيّ وكتاب مجمع البيان والمحكيّ عن تفسير النّعمانيّ «مطعم بن جبير» مكان «خوّات بن جبير» وقد اختلفت العامّة أيضا في اسمه.
(3) البحار ج 20 : 69 70. البرهان ج 1 : 187. الصّافي ج 1 : 169.
(4) تسحّر أيّ أكل السّحور.
(5) البحار ج 20 : 70. البرهان ج 1 : 187. الوسائل (ج 2) أبواب وجوب الصّوم باب 54.




